logo-img
السیاسات و الشروط
بهاء محمد ( 29 سنة ) - العراق
منذ سنتين

صلاة الجمعة

السلام عليكم.. ما هو حكم صلاة الجمعة عند السيد المحقق الخوئي رحمة الله عليه؟. وما هي شروطها حسب رأيه؟


حسب رأي السيد الخوئي (قد)

في صلاة الجمعة. و في فروعها: الأول: صلاة الجمعة ركعتان، كصلاة الصبح و تمتاز عنها بخطبتين قبلها، ففي الأولى منهما يقوم الامام و يحمد اللّه و يثني عليه و يوصي بتقوى اللّه و يقرأ سورة من الكتاب العزيز ثم يجلس قليلا، و في الثانية يقوم و يحمد اللّه و يثني عليه و يصلي على محمد (صلى اللّه عليه و آله) و على أئمة المسلمين (عليهم السلام) و يستغفر للمؤمنين و المؤمنات. الثاني: يعتبر في القدر الواجب من الخطبة: العربية، و لا تعتبر في الزائد عليه، و إذا كان الحاضرون غير عارفين باللغة العربية فالأحوط هو الجمع بين اللغة العربية و لغة الحاضرين بالنسبة إلى الوصية بتقوى اللّه. الثالث: صلاة الجمعة واجبة تخييرا، بمعنى: أن المكلف مخير يوم الجمعة بين إقامة صلاة الجمعة إذا توفرت شرائطها الآتية و بين الإتيان بصلاة الظهر، فإذا أقام الجمعة مع الشرائط أجزأت عن الظهر. الرابع: يعتبر في وجوب صلاة الجمعة أمور: 1- دخول الوقت، و هو زوال الشمس على ما مر في صلاة الظهر إلى أن يصير ظل كل شيء مثله. 2- اجتماع سبعة أشخاص، أحدهم الامام، و إن كان تصح صلاة الجمعة من خمسة نفر أحدهم الإمام إلا أنه حينئذ لا يجب الحضور معهم. 3- وجود الإمام الجامع لشرائط الإمامة من العدالة و غيرها- على ما نذكرها في صلاة الجماعة. الخامس: تعتبر في صحة صلاة الجمعة أمور: 1- الجماعة، فلا تصح صلاة الجمعة فرادى و يجزي فيها إدراك الإمام في الركوع الأول بل في القيام من الركعة الثانية أيضاً فيأتي مع الإمام بركعة و بعد فراغه يأتي بركعة أخرى. 2- أن لا تكون المسافة بينها و بين صلاة جمعة أخرى أقل من فرسخ فلو أقيمت جمعتان فيما دون فرسخ بطلتا جميعا إن كانتا مقترنتين زمانا و أما إذا كانت إحداهما سابقه على الأخرى و لو بتكبيرة الإحرام صحت السابقة دون اللاحقة، نعم إذا كانت إحدى الصلاتين فاقدة لشرائط الصحة فهي لا تمنع عن إقامة صلاة جمعة أخرى و لو كانت في عرضها أو متأخرة عنها. 3- قراءة خطبتين قبل الصلاة- على ما تقدم- و لا بد من أن تكون الخطبتان بعد الزوال، كما لا بد أن يكون الخطيب هو الإمام. السادس: إذا أقيمت الجمعة في بلد واجدة لشرائط الوجوب و الصحة وجب الحضور على الأحوط، نعم لا يجب الحضور حالة الخطبة على الأظهر. السابع: يعتبر في وجوب الحضور أمور: 1- الذكورة، فلا يجب الحضور على النساء. 2- الحرية، فلا يجب على العبيد. 3- الحضور، فلا يجب على المسافر سواء في ذلك المسافر الذي وظيفته القصر و من كانت وظيفته الإتمام كالقاصد لإقامة عشرة أيام. 4- السلامة من المرض و العمى، فلا يجب على المريض و الأعمى. 5- عدم الشيخوخة، فلا يجب على الشيخ الكبير. 6- أن لا يكون الفصل بينه و بين المكان الذي تقام فيه الجمعة أزيد من فرسخين، كما لا يجب على من كان الحضور له حرجيا و إن لم يكن الفصل بهذا المقدار، بل لا يبعد عدم وجوب الحضور عند المطر و إن لم يكن الحضور حرجيا. الثامن: الأحوط عدم السفر بعد زوال الشمس يوم الجمعة من بلد تقام فيه الجمعة واجدة للشرائط. التاسع: لا يجوز التكلم أثناء اشتغال الامام بالخطبة، و الأحوط الإصغاء إليها لمن يفهم معناها. العاشر: يحرم البيع و الشراء بعد النداء لصلاة الجمعة إذا كانا منافيين للصلاة و لكن الأظهر صحة المعاملة و إن كانت محرمة. الحادي عشر: من يجب عليه الحضور إذا تركه و صلى صلاة الظهر فالأظهر صحة صلاته.

4