logo-img
السیاسات و الشروط
سجاد حسين ( 20 سنة ) - العراق
منذ سنتين

المتعة

أريد أحاديث من كتب السنه تحلل المتعة


اهلا وسهلا بالسائل الكريم بسم الله الرحمن الرحيم قال تعالى: (فما استمتعتم به منهن فآتوهن أجورهن)، النساء: ٢٤ . وعن عمران بن الحصين أنه قال: نزلت آية المتعة في كتاب الله ففعلناها مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ولم ينزل قرآن يحرمه ولم ينه عنها حتى مات، قال رجل برأيه ما شاء، قال محمد «أي البخاري» يقال عمر رضي الله عنه. صحيح البخاري، باب قوله تعالى: (وانفقوا في سبيل الله ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة) من كتاب التفسير من جزئه الثالث ص٧١.٧ بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وكفى ثم الصلاة على النبي المصطفى وعلى آله النجباء وصحبه الأصفياء، وبعد. إن مسألة زواج المتعة من المسائل التي بحث فيها فقهاء المسلمين على اختلاف مذاهبهم، وأولوها العناية الكبرى بحثا وتمحيصا بين مثبت لهذا النوع من الزواج، وبين ناف له، بعد اتفاقهم علي مشروعيته في صدر الإسلام، وحيث إن دور هذه المسألة الخطيرة في صيانة عفة المجتمع وحفظه من الوقوع في مزالق الفساد، دور هام يجب أن لا يفعله المشرع وبخاصة ممن يحاول إصلاح المجتمع، لكي يعيش حياة سعيدة تحفظ فيها عفة المرأة من الانزلاق وراء الشهوات المحرمة. والذي يبدو لمن تتبع هذه المسألة في مختلف مواضعها من كتب التشريع، سواء ما يتعلق منها . بالتفسير والحديث، أم كتب الفقه، أن المسلمين على اختلاف مذاهبهم لا تكاد كلمتهم تختلف في أن هذا النوع من الزواج مما شرع في صدر الإسلام، ونزلت فيه آية من الكتاب العزيز وهي آية: (فما استمتعتم به منهن فآتوهن أجورهن).. وفسروا الاستمتاع فيها بنكاح المتعة كما سوف يتضح من هذا البحث. إنما شرع الزواج المؤقت لأن الزواج الدائم غير قادر في كل الحالات والظروف أن يفي باحتياجات البشر، وأن الاقتصار على الزواج الدائم يستلزم حرمان كثير من النساء أو الرجال ممارسة حقهم في الحياة الجنسية، لعدم قدرة البعض على تهيئة الظروف لمثل هذا الزواج، ولهذا فإما أن يكبت الرجل أو المرأة ما بداخلهما من غرائز وحب الالتقاء، مما يؤدي بهم الى نتائج وخيمة وآلام دائمة، أو أن ينزلقوا في المحرمات، وأن تنشىء المرأة علاقات غير شريفة قائمة على التستر بأوكار الليل وأجنحة الظلام وخوف العاقبة. (١) انظر محمد تقي الحكيم: الزواج المؤقت: ٣٤ ـ ٣٥.٩ ومن هنا فإن للزواج المؤقت (زواج المتعة)، بعد اعتراف الشريعة الإسلامية به، علاقة طيبة وطبيعية، يشعر فيها كل من المرأة والرجل بحكم كونها عقداً من العقود بكرامة الوفاء بالالتزام من الطرفين وفق الشروط التي شرعها المشرع في هذا العقد، ولهذا فهو من هذه الناحية كالزواج الدائم مع فارق واحد، وهو أن المرأة هنا تملك أن تحدد أمد العقد ابتداء ولا تملكه في الزواج الدائم، بل تظل تحت رحمة الزوج إن شاء طلقها، وإن شاء مد بها الى نهاية الحياة. إن المرأة في الزواج المؤقت ليست سلعة تؤجر للمتعة، وإنما هي كالطرف الآخر في المعاملة تعطي من الالتزامات بمقدار ما تأخذ منه وربما تكون هي الرابحة أخيراً باكتشافها لأخلاق الزواج ومعاملته، وبرؤيتها له في مختلف حالاته ومباذله تستطيع تحديد موقفها منه فيما إذا كانت تقوى على تكوين علاقات دائمة معه بتحويل الزواج المؤقت الى زواج دائم تأمن معه من الاختلاف نتيجة عدم توافق الطباع (١). ولهذه (١) انظر المصدر السابق: ص٢٣ ـ ٢٤. ١٠ المصلحة أجاز الإسلام زواج المتعة، بل اعتبره ضرورة من ضرورات الحياة، حتى قام الإجماع على تشريعه من الكتاب والسنَّة النبوية، وقد ورد ذلك في مصادر جمهور المسلمين المعتبرة، ووصل الى درجة من الكثرة لا نحتاج معها الى تتبع واستيعاب كل الروايات، بل قام الاجماع على تشريعها، وهذا الإجماع موضع وفاق عند المسلمين من كل المذاهب الإسلامية (١) كما سوف نشير إليه إن شاء الله. (١) انظر أحمد الوائلي: من فقه الجنس: ١١. ١١ الشروط المعتبرة في زواج المتعة وأنها كالدائم قبل أن نشير الى مشروعية الزواج المؤقت الثابت بنص القرآن الكريم والسنّة النبوية المتفق عليها، نذكر بعض الشروط المعتبرة في زواج المتعة، وأنها كالدائم باختصار: ١ ـ الايجاب والقبول باللفظ الدال على إنشاء المعنى المقصود والرضا به. ٢ ـ القصد لمضمون المعنى وهو: متعت أو أنكحتُ أو زوجت. ٣ ـ أن يكون الايجاب والقبول باللغة العربية مع الامكان. ٤ ـ أن يكون الايجاب من طرف الزوجة والقبول من طرف الزوج مع تقدم الايجاب على القبول. ٥ ـ ذكر المهر في العقد المتفق عليه بين الطرفين. ١٢ ٦ ـ ذكر الأجل المتفق عليه بين الطرفين في العقد طال أو قصر. ٧ ـ ألا تكون المرأة مما يحرم نكاحها سواء الدائم أو المنقطع. ٨ ـ تجب العدة فيها بعد انقضاء المدة (١)، وعدتها حيضتان إن كانت تحيض، وإن كانت في سن من تحيض ولا تحيض فعدتها خمسة وأربعون يوماً، وإن كانت حاملاً فعدتها أبعد الأجلين، وأما عدتها من وفاة الزوج فأربعة أشهر وعشرة أيام إن لم تكن حاملاً وإلا فبأبعد الأجلين كالزواج الدائم. ٩ ـ لا يجوز الجمع بين الأختين في نكاح المتعة كالدائم بلا فرق (٢). ١٠ ـ الأطفال الذين يولدون من الزواج المؤقت لا يختلفون في شيء من الحقوق عن الأطفال (١) تنقضي المدة بعد إكمالها، أو إذا وهبها الزوج المدة المتبقية قبل الاكمال. (٢) انظر السيد أمير محمد القزويني: المتعة بين الاباحة والحرمة. ١٣ المتولدين من الزواج الدائم، إلى غير ذلك من الشروط التي تشترط في الزواج الدائم فهي معتبرة في الزواج المؤقت. ١٤ ١٥ مشروعية الزواج المؤقت من الكتاب والسنة دلت الأدلة القطعية من الكتاب والسنَّة وإجماع المسلمين وأقوال أئمتهم على أن المتعة كانت مشروعة في صدر الإسلام ومباحة بنص القرآن، وأن كثيراً من الصحابة الكرام فعلوها في حياة النبي صلى الله عليه وآله وسلم بأمره وإذنه وترخيصه، كما فعلوها بعد وفاته صلى الله عليه وآله وسلم، ولم ينزل قرآن يحرمها ولم ينه عنها صلى الله عليه وآله وسلم حتى مات، اختلفوا في نسخها، فمنهم من يقول إنها نسخت بالسنّة، مع أن السنة من أخبار الآحاد لا ينسخ الحكم الثابت بنص من القرآن، فكيف ينسخ ما هو ظني الصدور، وهو الخبر الواحد، لما هو قطعي الصدور، وهو القرآن الكريم، وتارة يقولون بأن آية المتعة نسخت بآية أخرى، وهذا الاختلاف دليل على عدم نسخها، وأنها ثابتة ومباحة الى يوم القيامة، كإباحة الزواج الدائم وملك اليمين، ١٦ «حلال محمد حلال الى يوم القيامة، وحرامه حرام إلى يوم القيامة». ومما شنع على الشيعة في قولهم بإباحة المتعة ما جاء في كتاب «وجاء دور المجوس» للدكتور الغريب، وهو غريب قوله: «وما دمنا في صدد الحديث عن أكاذيب الرافضة «أي الشيعة» فمن المناسب أن نشير الى كتاب اسمه «المتعة من متطلبات العصر».. زعم الكاتب أن حجة أهل السنّة في تحريم المتعة رفض الفاروق عمر بن الخطاب لها، ولم يتوقف عند هذه الفرية بل وجه سهامه المسمومة الى ثاني الخلفاء الراشدين، وأشرنا قبل صفحات أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم هو الذي حرم المتعة» (١). أقول: يظهر من صاحب هذا الكتاب أنه طعن حتي في صحاح أهل السنَّة، ووجه إليهم الأكاذيب، كما أنه كذب على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في إرجاع تحريم المتعة إليه صلى الله عليه وآله وسلم وقديما قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: «من كذب (١) عبدالله محمد الغريب: وجاء دور المجوس: ١٣٥. ١٧ عليّ متعمداً فليتبوأ مقعده من النار»، فهذا البخاري يروي في صحيحه وهو أصح الكتب بعد القرآن ـ على ما يقولون ـ عن عمران بن الحصين قوله: «نزلت آية المتعة في كتاب الله ففعلناها مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ولم ينزل قرآن يحرمه ولم ينه عنها…». فهذا الحديث نص صريح على أن المتعة نزلت في كتاب الله، ولم ينه عنها النبي صلى الله عليه وآله وسلم حتى مات، ومن هنا يظهر أن التحريم لم يكن من النبي صلى الله عليه وآله وسلم، كما ذكر الدكتور الغريب. ١٨ ١٩ كتب أهل السنة المصرحة بحِليَّة المتعة ١ ـ صحيح البخاري ورويات إباحة المتعة: وحسبك على إباحة المتعة ما أخرجه البخاري في صحيحه من كتاب التفسير في باب قوله تعالى: (وأنفقوا في سبيل الله ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة)، عن عمران بن الحصين أنه قال: «نزلت المتعة في كتاب الله، ففعلناها مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ولم ينزل قرآن يحرمها ولم ينه عنها حتي مات، قال رجل برأيه ما شاء قال محمد (يعني البخاري) يقال عمر» (١). أقول: هذا ما أخرجه البخاري في صحيحه، وهو أصح الكتب بعد القرآن عند أهل السنّة، فقد نص بصريح العبارة التي لا تقبل التأويل على إباحة المتعة (١) صحيح البخاري: ٣/٧١. مركز الابحاث العقائدية

7