لا يبطل الوضوء بحدوث نجاسة بعد إكمال الوضوء، وأمَّا الصلاة فدم الجروح في البدن المصلِّي وثيابه معفوٌّ عنه حتَّى ينقطع الدم انقطاع شفاء إذا كان جرحاً ثابتاً قويَّاً معتدَّاً به، وإنْ كان من الجروح الجزئيَّة اليسيرة فإذا كان الدم أقلّ من عقد الإبهام فهو معفوٌّ عنه أيضاً، والصلاة به صحيحة.