سلام عليكم ورحمة الله وبركاته
جاء في كتاب (الكافي: ٦ / ٤٧١ ح ٣) الكليني، عن عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن هارون بن مسلم، عن رجل من أصحابنا وهو الحسن بن علي بن الفضل ويلقب سكباج، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر صاحب الانزال وكان يقوم ببعض امور الماضي (عليه السلام) قال قال لي يوماً : وأملى علي من كتاب: التختم بالزمرد يسر لا عسر فيه..
أما التختم للنساء فيجوز ذلك، ولكن لابد أن لا يكون الابداء بداعي إيقاع الغير في النظر المحرم، ولا موجباً لاثارة الفتنة ولو نوعاً ، ولا تعلم بوقوعها في الحرام من جراء ذلك، وإن كان الأحوط تركه مطلقاً.