ما هو زواج المتعة ؟ و هل هو جائز ؟ و ما الدليل على ذلك ؟ و ما هي شروطة بالتفصيل ؟
حسب رأي السيد السيستاني
عليكم السلام
زواج المتعة ثابت بالدليل الشرعي وقد ذكره الفقهاء في كتبهم.
ويشترط في زواج المتعة عدة شروط منها:
1- أن لا يتزوج البكر إلا بإذن وليها عند أغلب الفقهاء.
2- أن تكون خلية أي غير مرتبطة بزوج دائم او مؤقت
3- أن لا تكون المرأة في العدة إذا كانت مطلقة أو أرملة .
4- أن يكون الزواج عن طريق العقد الذي يذكر فيه المهر والمدة.
5- لا يجوز للمسلم الزواج بالكافرة غير الكتابية.
6- لا يجوز للمسلم أن يتزوج بالكتابية إذا كان متزوجاً من مسلمة عند بعض الفقهاء.
7- وهناك شروط عامة تشمل المتعة والدائم من عدم كون المرأة من المحارم مثلاً أو أن لا تكون ذات بعل أي غير متزوجة من رجل آخر، وغيرها من الشروط العامة.