وعليكم السلام
لورثتها وهم زوجها له الربع ان كان لها ولد والباقي لابويها كل واحد السدس ان كان حيين والباقي لابناىها او السدس للحي منهما والباقي لابنائها ، وان لم يكن لها ولد فلزوجها النصف والباقي لابويها او لاحدهما الحي فان كانا ميتين فلآخوتها واخواتها