كفارة اليمين
١- كفارة القسم إطعام عشرة مساكين إذا نعطي مبلغاً من المال بدل الإطعام فما قيمة المبلغ؟ ٢- وهل يمكن إعطاء مبلغ الكفارة لشخص واحد أو أكثر؟
كفّارة حنث اليمين، إطعام عشرة مساكين أو كسوتهم، فإن عجز صام ثلاثة أيّام متواليات، ويتخيّر في الإطعام الواجب في الكفّارات بين تسليم الطعام إلى المساكين وإشباعهم، ولا يتقدّر الإشباع بمقدار معيّن بل المدار فيه عرض الطعام الجاهز عليهم بمقدار يكفي لإشباعهم مرّة واحدة قلّ أو كثر. ويجوز التبعيض في التسليم والإشباع، فيشبع البعض ويسلّم إلى الباقي، ولا يجوز التكرار مطلقاً بأن يشبع واحداً مرّات متعدّدة أو يدفع إليه أمداداً متعدّدة من كفّارة واحدة. وأمّا في التسليم فأقل ما يجزئ تسليم كلّ واحد منهم مدّاً (750 غراماً تقريباً)، والأفضل بل الأحوط استحباباً مدّان (1,5 كيلوغرام تقريباً)، والأحوط لزوماً في كفّارة اليمين الاقتصار على تسليم الحنطة أو دقيقها.