علي جون - ايسلندا
منذ 4 سنوات

 التعريف المتّفق عليه للإمامة عند الإمامية

ما هو التعريف المتّفق عليه للإمامة عندنا (مذهب أهل البيت(عليهم السلام))؟


الأخ علي المحترم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يقول السيّد علي الميلاني في كتاب (الإمامة في أهمّ الكتب الكلامية): ((وأمّا تعريف الإمامة، فالظاهر أن لا خلاف فيه.. قال العلامّة الحلّي(رحمه الله) بتعريف الإمامة: الإمامة رياسة عامّة في أُمور الدين والدنيا لشخص من الأشخاص نيابة عن النبيّ(صلّى الله عليه وآله وسلّم). وقال المقداد السيوري(رحمه الله) بشرحه: الإمامة رياسة عامّة في أُمور الدين والدنيا لشخص إنساني. فالرياسة: جنس قريب، والجنس البعيد هو: النسبة، وكونها عامّة: فصل يفصلها عن ولاية القضاة والنوّاب، وفي أُمور الدين والدنيا: بيان لمتعلّقها؛ فإنّها كما تكون في الدين فكذا في الدنيا، وكونها (لشخص إنساني): فيه إشارة إلى أمرين: أحدهما: أنّ مستحقّها يكون شخصاً معيّناً معهوداً من الله تعالى ورسوله، لا أيّ شخص اتّفق. وثانيهما: إنّه لا يجوز أن يكون مستحقّها أكثر من واحد في عصر واحد. وزاد بعض الفضلاء في التعريف: بحقّ الأصالة، وقال في تعريفها: الإمامة رياسة عامّة في أُمور الدين والدنيا لشخص إنساني بحقّ الأصالة، واحترز بهذا - أي: قيد (بحقّ الأصالة) - عن نائب يفوّض إليه الإمام عموم الولاية؛ فإنّ رياسته عامّة لكن ليست بالأصالة)) (1) . والأولى تعريفها بأنّها: رئاسة عامّة إلهية لشخص من الأشخاص خلافةً عن رسول الله(صلّى الله عليه وآله وسلّم) في أُمور الدين والدنيا، ويجب اتّباعه على جميع الأُمّة (2) . ودمتم برعاية الله