ابو محمد رضا ( 27 سنة ) - العراق
منذ 3 سنوات

مولانا سوال فيما يخص قروض المصارف الاهليه والمختلطه والحكوميه ما احكام الاقتراض منها ؟


حسب رأي السيد السيستاني

وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته . ***البنوك الحكومية في الدول الاسلامية : لا يجوز الاقتراض من البنوك الحكوميّة بشرط دفع الزيادة لأنّه رباً، بلا فرق بين كون الاقتراض مع الرهن أو بدونه، ولو اقترض كذلك بطل الشرط كما يبطل أصل القرض وإن خَلا عن شرط الزيادة، لأنّ البنك لا يملك ما تحت يده من المال ليملّكه للمقترض. وللتخلّص من ذلك يجوز للشخص أن يقبض المال من البنك لا بقصد الاقتراض الربويّ ويرجع فيه إلى الحاكم الشرعيّ، وقد أذِنّا للمؤمنين ممّن يقبضه كذلك بالتصرّف فيه وفق ما حُدّد له من المصارف المشروعة على أحد وجهين: إمّا بأن يتملّكه من غير ضمان ولكن مع ذلك ليس له الامتناع عن دفع ما يعادله إلى البنك ما لم يُسقطه عنه. وإمّا بأن يحتسبه قرضاً على نفسه - من غير زيادة - ويكفي عندئذٍ وفاؤه للبنك ذاته وتبرأ ذمّته بذلك، ولا يضرّه على الوجهين العلم بأنّ البنك سوف يُلزمه بدفع الزيادة أيضاً، فلو طالبه بها جاز له دفعها إليه. *** وتشترك البنوك المشتركة في الدول الاسلامية مع البنوك الحكوميّة في هذا الحكم *** البنوك الاهلية في الدول الاسلامية : لا يجوز الاقتراض من البنوك الأهليّة بشرط دفع الزيادة لأنّه رباً محرّم، ولو اقترض كذلك صحّ القرض وبطل الشرط، ويحرم دفع الزيادة وأخذها وفاءً للشرط. *** البنوك التي يقوم غير المسلمين بتمويلها - أهليّة كانت أم غيرها - : لايجوز الاقتراض منها بشرط دفع الزيادة فهو حرام، ويمكن التخلّص منه بقبض المال من البنك وتملّكه لا بقصد الاقتراض، فيجوز له التصرّف فيه بلا حاجة إلى إذن الحاكم الشرعيّ.

1