logo-img
السیاسات و الشروط
ابو محمد رضا ( 27 سنة ) - العراق
منذ 5 سنوات

أحكام الاقتراض من المصارف الحكومية والأهلية والمختلطة

المصارف الأهلية والمختلطة والحكومية ما حكم الاقتراض منها؟


حسب رأي السيد السيستاني

حكم المصارف الحكوميَّة وكذلك المشتركة، هو حرمة الاقتراض منها بشرط الزيادة؛ فإنَّه رباً محرَّم، ولو اقترض بشرط الزيادة بَطل الشرط كما يبطل أصل القرض، حتّى لو لم يكن بشرط الزيادة؛ فإنَّ المصرف لا يملك ما تحت يده، ولكن لو فُرِض أنَّه اقترض، فيمكن في قبض المال أنْ يقبضه بعنوان مجهول المالك، لا بعنوان أنَّه قرض، ويرجع في ذلك إلى الحاكم الشرعيّ، وقد أذن بالتصرُّف فيه بأحد وجهين: ١- إمَّا بتملُّك المال الذي أخذه من دون ضمان له ولا مقابل، ولكن لا يجوز له الامتناع عن دفع ما يعادل ذلك المبلغ إلى المصرف، إذا لم يَعْفِه المصرف عن تسديده. ٢- وإمَّا بأنْ يحتسب المبلغ قرضاً على نفسه بلا زيادة، ويكفي وفاؤه بذلك المبلغ إلى المصرف، وتبرأ ذمته بدفع نفس مقدار ما أخذه إلى المصرف. أمَّا حكم المصرف الأهليّ، فلا يجوز الاقتراض منهم بشرط الزيادة؛ لكونه قرضاً ربويَّاً، ولو اقترض بشرط الزيادة، فيصحُّ القرض ويبطل شرط الزيادة، فلا يجوز أخذ الزيادة ولا دفعها، وأمَّا أصل القرض فهو للمقترض، وإنْ كان بلا شرط زيادة، فيجوز الاقتراض منه وأخذه بلا إشكال.

1