السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
يجب قضاء ما صلّيت بعد الجنابة إلى أوّل غُسل شرعيٍّ اغتسلته، سواء كان واجباً أو مستحباً كغُسل الجمعة، ومع الجهل بعدد تلك الصلوات يكفي قضاء المتيقّن، أي: الأقل.
ولا يجب قضاء الصوم مع الجهل بالحكم إن كنت معذوراً في جهلك.
اما ارتكاب ذلك في نهار الصوم إذا كنتَ جاهلا قاصر غير متردد لا يبطل الصوم وإلا صومك باطل وعليك القضاء دون الكفارة نعم الكفارة تجب في صورة الجهل التقصيري مع التردد.
دمتم برعاية الله