إذا كان الحرق مستوعباً لتمام ظاهر القدم، وعُدَّ الحرق من الجروح أو القروح، ولم يمكن إزالة ما عليه والمسح؛ لكون ذلك فيه ضرر على الحرق، مسح على الطبقة التي عليه، وإنْ لم يكن المسح عليه مضرَّاً به، ولم يمكن إزالة الزيت عنه، تعيَّن عليه التيمُّم، وكذلك إنْ لم يُعتَبَر الحرق من الجروح أو القروح ولم يمكن رفع ما عليه، تعيَّن التيمُّم، وإذا لم يكن الحرق مستوعباً لجميع ظاهر القدم، مسح على الجزء الظاهر منها؛ حيث يكفي المسح ولو بمقدار إصبع.