أمَّا حكم المستمع إلى صوتها، فيجوز له استماعه إلّا أنْ يكون الاستماع بشهوة أو مع خوف الافتتان، وأمَّا حكم المرأة المتكلِّمة، فيجوز لها إسماع صوتها للأجانب، إلَّا مع خوف الوقوع في الحرام، كما لا يجوز لها ترقيق الصوت وتحسينه، بحيث يوجب الافتتان للسامع، حتَّى وإنْ كان السامع من المَحارم.