- العراق
منذ 4 سنوات

اذا كان الموظف في شركة يقبض راتباً شهرياً محدداً، والشركة تقتطع (١٠%) من راتبه بموافقته وتدّخره لديها في حساب خاص للموظفين، تقوم الشركة نيابة عن الموظفين باستثمار هذا الادخار في عمليات بنكية وغيرها من طرق الاستثمار، مع عدم علم الموظف بأنّ الاستثمار كان في الامور المباحة ام غيرها، وعند التقاعد او نهاية الخدمة تتعهد الشركة باعطاء الموظف مبلغاً من المال تفصيله كالتالي : ١ ـ المبلغ الذي اقتطع من راتبه وادّخر عند الشركة. ٢ ـ مكافاة من الشركة للموظف تعادل المال المدخر عاماً. ٣ ـ الارباح التي استحصلتها الشركة نتيجة استثمار مبلغ الادخار للموظف. ٤ ـ مكاسب على مكافاة الشركة للموظف ناتجة عن استثمار المكافاة مع الادخار. ٥ ـ عوائد نهاية الخدمة (المكافاة التقاعدية). و السؤال: ماذا يجب على الموظف من حقوق شرعية في هذه الاموال التي يستلمها عند التقاعد؟ و هل يجب عليه ذلك حين الإستلام، ام بعد المؤونة، وحلول السنة الخمسية عليه؟ وهل يختلف الحال اذا كانت الشركة حكومية، او اهلية، او كافرة، او مختلطة؟


حسب رأي السيد السيستاني

أمّا التصرّف فيما يدفع له في نهاية الخدمة فلا بأس به إلاّ فيما استحصلته الشركة من الفوائد بطريقة الاقتراض الربوي ونحوه فإنّه لا يؤذن للموظف في التصرّف فيما يمنح له منها بل عليه التصدق به، وأمّا الخمس فيلزمه ادائه في نهاية السنة الخمسية فيما يتعلّق بالجزء المستقطع من الراتب إذا كان بمقدوره سحبه من الاستثمار إذا مكّنه بيعه على هذا الحال فيجب أيضاً إخراج خمس ما يُباع به، وإلاّ فله تأجيل أدائه إلى حين تيسّر ذلك. وأمّا المبلغ الذي تضيفه الشركة للموظف فإن كان على نحو يدخل في ملكه كأن تكون مخوله من قبله في تملك المبلغ له ثم استثماره يثبت الخمس فيه أيضاً ولكن مع عدم إمكان سحبه إلاّ في نهاية الخدمة يلزمه آنذاك تخميس ما استقر فيه من الخمس. وأمّا الفوائد المستحصلة من الاستثمارالمحلل فهي تعد من أرباح سنة ظهورها فما كان منها سابقة على سنة التسليم يجب أداء خمسه على التفصيل الجاري في نظائره.

1