الحرمة المؤبَّدة
ماهو حكم من الزواج من أخت الملوط به مع العلم أن اللائط والملوط به بالغان والآن في حال توبة علماً أن لدى اللائط أولاداً من هذه الزوجة؟ ٢- وهل يمكن الرجوع الى فقيه اخر يجوز هذا الزواج؟
١- الأحوط لزوماً حرمة أخت الملوط على اللائط أبداً، إذا كانا حين الفعل بالغين، ويمكن الرجوع في هذا الاحتياط إلى فقيه آخر، يجيز الزواج في حالة كونهما بالغين، مع رعاية الأعلم فالأعلم. ٢- ويمكن الرجوع في ذلك، إلى الشيخ الفيَّاض أو السيّد الزنجاني.