احمد جواد ( 19 سنة ) - العراق
منذ 3 سنوات

مالك وجواز اكل لحم الكلب

١- ما هو الدليل من كتب السنة على أنّ الإمام مالك صاحب المذهب المالكي أفتى بجواز أكل لحم الكلب؟ ٢- وكذلك مع الشافعي في قضية زواج الأب من البنت. أرجو ذكرها من المصادر الموثوقة لديهم، حتى تكون الحجة بالغة ولا غبار عليها، كما أرجو الإكثار من المصادر قدر الإمكان.


١- اختلف فقهاء المالكية-خلافاً للجمهور- في جواز أكل لحم السباع ومنها الكلاب على قولين : الأول : قول من يجيز أكل عموم لحوم السباع ومنها الكلاب إما بإطلاق أو مع الكراهة-على تفصيل- والقول بالكراهة هو مشهور مذهب المالكية ،ويُروى القول بالجواز عن الإمام مالك، وهو قول ابن خويز منداد ،وانتصر له ابن العربي المالكي في تفسيره "أحكام القرآن" (2/293) . الثاني : قول من قال بالتحريم وهو ما ذهب إليه جمهور العلماء من جميع المذاهب منهم الأئمة الثلاثة وداود، وهو قول المحققين من المالكية، وعلى هذا يدل قول مالك في الموطأ(2/496) وهو قول ابن الماجشون،وأشهب كما في "الاستذكار"(15/313) ونصّ عليه ابن عبد البر في التمهيد (1/146) والاستذكار(15/317) والقرطبي في التفسير(9/84) والصاوي في حاشيته على الشرح الصغير على أقرب المسالك (2/186) وانتصر له اللخمي في التبصرة (4/1606) وقال الحطاب في شرحه على مختصر خليل(4/30) : ولم أرَ في المذهب من نقل إباحة أكل الكلب، بل قال ابن العربي في "القبس في شرح الموطأ" (1/623) إن تحريم كل ذي ناب من السباع هو صريح المذهب".اهــ يقول محمد الأمين الشنقيطي المالكي في "أضواء البيان" ( 2/294) : واعلم أن مالك بن أنس - رحمه الله - اختلفت عنه الرواية في لحوم السباع، فروي عنه أنها حرام، وهذا القول هو الذي اقتصر عليه في «الموطأ» ; لأنه ترجم فيه بتحريم أكل كل ذي ناب من السباع، ثم ساق حديث أبي ثعلبة الخشني - رضي الله عنه - بإسناده، عن النبي - صلى الله عليه وسلم: «أنه نهى عن أكل كل ذي ناب من السباع» ، ثم ساق بإسناده حديث أبي هريرة مرفوعا: «أكل كل ذي ناب من السباع حرام» ، ثم قال: وهو الأمر عندنا، وهذا صريح في أن الصحيح عنده تحريمها، وجزم القرطبي بأن هذا هو الصحيح من مذهبه، وروي عنه أيضا أنها مكروهة، وهو ظاهر «المدونة» ، وهو المشهور عند أهل مذهبه. انتهى هذا ما ذكره الشنقيطي وإن رجح في الأخير القول بالحرمة. أدلة المجيزين : عول المجيزون على من أجاز أكل كل ذي ناب من السباع هو ظاهر قول الله تعالى : ((قُلْ لَا أَجِدُ فِي مَا أُوحِيَ إِلَيَّ مُحَرَّمًا عَلَى طَاعِمٍ يَطْعَمُهُ إِلَّا أَنْ يَكُونَ مَيْتَةً أَوْ دَمًا مَسْفُوحًا أَوْ لَحْمَ خِنْزِيرٍ فَإِنَّهُ رِجْسٌ أَوْ فِسْقًا أُهِلَّ لِغَيْرِ اللَّهِ بِهِ فَمَنِ اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلَا عَادٍ فَإِنَّ رَبَّكَ غَفُورٌ رَحِيمٌ)).الأنعام (145). ووجه الدلالة: أن منطوق الآية وسياقها يفيد حصر النهي والتحريم في المنصوص عليه، وتدل بمفهومها على جواز أكل ما عداها، من السباع وغيرها. قال ابن خويز منداد: تضمنت هذه الآية تحليل كل شي من الحيوان وغيره إلا ما استثني في الآية من الميتة والدم المسفوح ولحم الخنزير، ولهذا قلنا: إن لحوم السباع وسائر الحيوان ما سوى الإنسان والخنزير مباح.(تفسير القرطبي 9/81). وقد ذهب المجيزون إلى أن الآية نزلت من أواخر ما نزل من القرآن وذلك في يوم عرفة. وفي هذا يقول ابن العربي المالكي -بعد كلام- : وهذا كله على أن مورد الآية مجهول، فإذا تبينا أن موردها يوم عرفة فلا يحرم إلا ما فيها وإليه أميل وبه أقول.اهـ ( أحكام القرآن 2/293). وأما أحاديث النهي عن أكل كل ذي ناب من السباع ومخلب من الطير فقد زعم المجيزون بأنها ظنية وأن الآية قطعية والقطعي مقدمٌ على الظني، وقد ذكر ابن العربي في تفسيره إنها محتملة للكراهة أو التحريم بخلاف الآية فإنها صريحة في إباحة ما سوى المذكورات. فحاصل أدلة المجيزين هو الاستدلال بالآية من جهة كونها مفيدةً للحصر وتقرير تأخر نزولها وإحكامها ،وأما أحاديث النهي عن أكل لحوم السباع وذوات الأنياب فزعموا أنها ظنيةٌ أو محمولة على العادي والمفترس منها دون من وقع به الاستئناس كالهر مطلقا وبعض الكلاب ولكم أن تراجعوا للاستزادة كتاب الموسوعة الفقهية ج ٥ ص ١٣٤ ((6/171 )رقم المسالة ٢٦ يذكر فيها أنّ المالكية لم يحرموا أكل الكلب بل هو مكروه عند الكثير منهم … نص العباره هو (والقول المشهور للمالكية أنه : يكره تنزيها أكل الحيوانات المفترسة سواء أكانت أهلية كالسنور والكلب ، أم متوحشة كالذئب والأسد . وللمالكية في القرد والنسناس قول بالإباحة ، وهو خلاف المشهور عندهم لكن صححه صاحب التوضيح …) يذكر في الحاشية المصادر المالكية لهذه الفتوى. ٢-تذهب المالكية بالإضافة إلى الشافعية إلى جواز أن يتزوّج الرجل بنته واخته وبنت بنته وبنت أخيه من الزنا . ومن المصادر السنية التي ذكرت ذلك : اولاً: (المغني) لابن قدامه 7 / 485 ط دار الكتاب العربي ـ بيروت : (فصل) ويحرم على الرجل نكاح بنته من الزنا، وأخته وبنت ابنه وبنت بنته وبنت أخيه وأخته من الزنا، وهو قول عامة الفقهاء. وقال مالك والشافعي في المشهور من مذهبه: يجوز ذلك كلّه؛ لأنها أجنبية منه، ولا تنسب إليه شرعاً، ولا يجري التوارث بينهما، ولا تعتق عليه إذا ملكها، ولا تلزمه نفقتها، فلم تحرم عليه كسائر الأجانب . ثانياً: (روضة الطالبين) للنووي 5 / 448 ط دار الكتب العلمية ـ بيروت : (فرع) زنا بإمرأة، فولدت بنتاً، يجوز للزاني نكاح البنت، لكن يكره . وقيل : إن تيقّن أنها من مائه، إن تصور تيقنه، حرمت عليه . وقيل : تحرم مطلقاً . والصحيح : الحل مطلقاً . ثالثاً: (كشاف القناع) للبهوتي 6 / 125 / دار الكتب العلمية ـ بيروت : ( أو نكح بنته من الزنا ) فعليه الحد ( نصاً، وحمله جماعة على إن لم يبلغه الخلاف ) وهو كون الشافعي أباحه، ( فيحمل إذن على معتقد تحريمه ) أي تحريم نكاح البنت ونحوها . وعبارة الفروع : وحمله جماعة على أنه لم يبلغه الخلاف ويحتمل حمله على معتقد تحريمه، انتهى . رابعاً: (الكشاف) للزمخشري 4 / 310، و (الفائق في غريب الحديث) للزمخشري 1 / 7 ط دار الكتب العلمية ـ بيروت : ومن شعره ـ أي الزمخشري ـ أيضاً : إذا سألوا عن مذهبـي لم أبــحْ به ***** وأكتمـه كتمانــه لي أســلَـم فإن حنفيًّاً قلــت قالـوا بأننــي ***** أبيح الطلا وهو الشـراب المحرَّم وإن مالكيًّاً قلـت قالـوا بأنـنــي ***** أبيح لهم أكلَ الكــلاب وهمْ هـم وإن شافعيًّاً قلت قالــوا بأننــي ***** أبيح نكاحَ البنت والبنت تحــرم وإن حنـبليًّاً قـلت قالــوا بأنني ***** ثـقيـلٌ حلولـي بغيضٌ مجسّــم وإن قلت من أهل الحديث وحزبـه ***** يقولون تَيْسٌ لـيس يـدري ويـفهم تعجبت مـن هذا الزمـان وأهلـه ***** فـما أحد من ألسن النـاس يسـلـم وأخّـرني دهري وقـدّم معـشراً ***** عـلى أنـهم لا يـعلمون وأعـلـم ومـذ أفـلح الجهّال أيقـنت أنني ***** أنـا الميـم والأيـام أفـلح أعلم خامساً: (شرح مسلم) للنووي 10 / 40 : وقال مالك والشافعي وأبو ثور وغيرهم : لا أثر لوطء الزنا، بل للزاني أن يتزوّج أم المزني بها وبنتها، بل زاد الشافعي فجوّز نكاح البنت المتولدة من مائه بالزنا .