يَحْرُم على الأحوط لزوماً حلق اللحية، وأخذ الأجرة عليه بكلِّ ما يجعله غير ملتحٍ عرفاً، سواء كان الحلق بالشفرة أم بغيرها، إلّا إذا كان مكرهاً على الحلق، أو مضطرّاً إليه لعلاج أو نحوه، أو خاف الضرر من تركه، أو كان تركه حرجيّاً عليه بحدٍّ لا يُتحمَّل عادةً، ففي هذه الموارد يجوز الحلق وأخذ الأجرة عليه.