عمر الزهيري - ايسلندا
منذ 4 سنوات

 الكلام في مقولة (إعارة الفروج)

من المعيب أن تأتوا بنصوص إحلال الأمة للغير لتستدلوا على أن ما قرره بعض علماء الإمامية من إعارة فرج الأمة هو أمرٌ مسبوق إليه من أهل السنة!.إحلال الأمة هو إهداء الأمة للغير وليس إعارتها!فالهدية هي ملك لمن أُهدِيَت له أما العارية فهي ملك لصاحبها وهي لمن أُعِيرَت بأجل أي بوقت محدد!.وسبب تجيز بعض علماء الرافضة لإعارة فرج الأمة هو قولهم بالمتعة ولو بالقبلة! بأجل أي بوقت محدد!.وبعضهم لا يشترط وليا ولا شهودا! وينقل ذلك عن آل محمد حاشاهم عن هذا القذر والنجَس.فهذا تدليس معيب يفقدكم مصداقيتكم أمام أي شخص يعرف لغة العرب!.الثاني كان اللازم أن تقولوا إعارة فرج الأمة قول شاذ مردود.ولكن لما علمتم بخبثكم أنكم لو قلتم هذا خدشتم عقيدتكم في تجويز المتعة حتى في البكر! وتنقلونه عن أهل البيت كذبا وزورا.أخشى أن يكون زواج عمر بن الخطاب من أم كلثوم بنت علي أيضا في كتبكم من باب المتعة أو عارية الفرج عندكم عياذا بالله


الأخ عمر المحترم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أولاً: لو قرأت جوابنا (الذي تعلق عليه) جيدا لرأيت الجواب على سؤالك بشكل واضح حيث اننا اوضحنا فيه عدم وجود اعارة فروج عندنا لا في لسان الروايات ولا في فتاوى العلماء فافهم!  ثانياً: ثم لا ندري ما الفرق بين الاحلال والاعارة عندك بحيث يكون احدهما مقبولا مستساغا ليس عيبا ولا عارا ويكون الاخر بعكسه تماما اذا كان المتحصل واحدا وهو وجود أمة مملوكة لسيدها ثم يقوم سيدها باباحة التمتع بها لشخص آخر مع بقائها على ملك سيدها ثم ترجع بعد وقت الى سيدها بذلك الاستمتاع مع بقاء ملكيته لها؟! فالمتحصل واحد والفعل واحد ولا يوجد فرق الا في المفهوم والتعبير فقط وفقط فهذا تحليل وتلك اعارة مع عدم ورود الاعارة عندنا اصلا وعدم اقرارنا بها ولكن الفعل هو الفعل والمتحصل نفسه والصورة لكلتا الحالتين يراهما غير المسلم بشكل واحد دون أي اختلاف ولكن الشرع اجاز معاملة ونهى عن اخرى ليس الا والا لو اجاز الشرع العكس لما كان شيء من ذلك قبيحا كما انه لو اباحهما كذلك فالشارع حينما يرخص في شيء او ينهى عنه فلا يجوز اعمال النظر والذوق والهوى والرغبة والقبول العرفي وعدمه في مقابله وهذا امر متفق عليه بين المسلمين بل بين اهل الاديان جميعا. ولذلك ورد كما في الكافي عن البقباق قال: ( سأل رجل ابا عبد الله (عليه السلام) عن عارية الفرج فقال حرام ثم مكث قليلا ثم قال: لكن لا بأس بأن يحل الرجل الجارية لاخيه ) فالامام (عليه السلام) كما هو واضح هنا يفرق بين الاعارة والتحليل في المفهوم مع كون الفعل نفسه وعينه فتبين ان هناك خصوصية في المعاملة تكمن في المفاهيم والالفاظ مع كون الفعل هو هو وعينه.فازهاق النفس قد يراه الانسان مكروها او القاء بالنفس في التهلكة ولكن الشارع قد يراه واجبا بل مقدسا واعظم القربات فلا يمكن الاعتراض عليه بانه غير محبذ وغير محبوب للنفس بل مكروها كما قال تعالى: (( كُتِبَ عَلَيكُمُ القِتَالُ وَهُوَ كُرهٌ لَكُم وَعَسَى أَن تَكرَهُوا شَيئًا وَهُوَ خَيرٌ لَكُم وَعَسَى أَن تُحِبُّوا شَيئًا وَهُوَ شَرٌّ لَكُم وَاللَّهُ يَعلَمُ وَأَنتُم لَا تَعلَمُونَ )) وكذلك الحال في اكثر العبادات والتكاليف الشرعية كصلاة الفجر وصلاة الليل وكذلك الزكاة والخمس والصدقة والحج وووو...الخ فالاية الكريمة صريحة في الرد على كل مرجف يعمل عقله ونفسه وذوقه وهواه ورغبته في مقابل التشريع والتكليف الالهي. ثالثاً: ولو امعنت النظر في احد النصوص التي نقلناها عندكم لوجدت انها للاعارة اقرب مما لدينا من نصوص في التحليل والاباحة التي عندنا وليس كما تدعي من الهبة التي تستلزم نقل الملكية وهو غير محتمل اصلا.كما روى ابن ابي شيبة في مصنفه 3/418 تحت عنوان وباب: ما قالوا في المرأة او الرجل يحل لرجل جاريته يطاها: وكذلك عنون عبد الرزاق في مصنفه بابا قال فيه: باب الرجل يحل امته للرجل: وكذلك عنون ابن حزم في المحلى 11/257 بقوله: مسألة: من احل فرج امته لغيره: ثم قال ابن حزم: قال ابن عباس اذا احلت امرأة الرجل او ابنته او اخته جاريتها فليصبها ( وهي لها) فليجعل به بين وركيها. واخرجه ايضا عبد الرزاق الصنعاني في مصنفه 7/216.ثم اخرج ابن حزم اثرا آخر عن طاوس: انه كان لا يرى به بأسا وقال: هو حلال فان ولدت فولدها حرّ (والامة لامرأته) لا يغرم الزوج شيئاً.فبالله عليكم اليس هذا عين ما عندنا فهل الشيء يكون حلالا عليكم حراما علينا؟!!ناهيك عن كون الامر ليس محلا للابتلاء فلعن الله الحقد.ودمتم في رعاية الله