logo-img
السیاسات و الشروط
حسن الكناني - ايسلندا
منذ 5 سنوات

 شروط الارتداد

انت شيعي وتستند بعدة احاديث من الصحاح وحديث واحد من كتبنا من قال ان اهل البيت ع قالوا ذلك ولماذا النبي لم يقم الحد واستدليت على اقامته للحد من كتب الصحاح ما هذا التناقض امر مهم يدعوا لقتل الانسان لا يذكر في القران يحدد مصير امه والبعوضه والحمار يذكران في القران مالكم كيف تحكمون عدة شباب الحدت بسبب هذه الفتوى نرجوا منكم ايصال صوتنا للمرجعيه بالنظر بمثل هكذا فتاوى فان الزمن تغير ومردودها سلبي على الدين


الأخ حسن المحترم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الروايات في قتل المرتد عندنا كثيرة لكن نحن نأتي بالروايات من كتب المخالفين لان السائل يكون منهم فنورد له ما موجود في كتبه ومن الروايات التي وردت عندنا ما ورد الكافي الشيخ الكليني ج 6 - ص 174 حيث قال : ( باب المرتد ) 1- محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، وعلي بن إبراهيم، عن أبيه، وعدة من أصحابنا عن سهل بن زياد جميعا، عن ابن محبوب، عن هشام بن سالم، عن عمار الساباطي قال : سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول : كل مسلم بين مسلمين ارتد عن الاسلام وجحد رسول الله صلى الله عليه وآله نبوته وكذبه فإن دمه مباح لمن سمع ذلك منه وامرأته بائنة منه يوم ارتد، ويقسم ماله على ورثته تعتد امرأته عدة المتوفى عنها زوجها وعلى الامام أن يقتله إن أتوه به ولا يستتيبه . 2- وعنه، عن العلاء، عن محمد بن مسلم قال : سألت أبا جعفر عليه السلام عن المرتد فقال : من رغب عن الاسلام وكفر بما انزل على محمد صلى الله عليه وآله بعد إسلامه فلا توبة له وقد وجب قتله وبانت منه امرأته، ويقسم ما ترك على ولده . الكافي - الشيخ الكليني - ج 7 - ص 256 باب ( حد المرتد ) 1- علي بن إبراهيم، عن أبيه، وعدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد جميعا، عن ابن محبوب، عن العلاء بن رزين، عن محمد بن مسلم قال : سألت أبا جعفر عليه السلام عن المرتد فقال : من رغب عن الاسلام وكفر بما أنزل الله على محمد صلى الله عليه وآله بعد إسلامه فلا توبة له وقد وجب قلته وبانت منه امرأته ويقسم ما ترك على ولده . 2- محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن علي بن الحكم، عن موسى بن بكر، عن الفضيل بن يسار، عن أبي عبد الله عليه السلام أن رجلا من المسلمين تنصر فاتي به أمير المؤمنين عليه السلام فاستتابه فأبى عليه فقبض على شعره ثم قال : طئوا يا عباد الله فوطئ حتى مات . 3- علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن محبوب، عن غير واحد من أصحابنا، عن أبي جعفر وأبي عبد الله عليهما السلام في المرتد يستتاب فإن تاب وإلا قتل والمرأة إذا ارتدت عن الاسلام استتيبت فإن تابت ورجعت وإلا خلدت في السجن وضيق عليها في حبسها . 5- محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن علي بن حديد، عن جميل بن دراج وغيره، عن أحدهما عليهما السلام في رجل رجع عن الاسلام قال : يستتاب فإن تاب وإلا قتل قيل لجميل : فما تقول : إن تاب ثم رجع عن الاسلام ؟ قال : يستتاب قيل : فما تقول إن تاب ثم رجع ؟ قال، لم أسمع في هذا شيئا ولكنه عندي بمنزلة الزاني الذي يقام عليه الحد مرتين ثم يقتل بعد ذلك، وقال : روى أصحابنا أن الزاني يقتل في المرة الثالثة . 9- أبو علي الأشعري، عن محمد بن سالم، عن أحمد بن النضر، عن عمرو بن شمر، عن جابر، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : اتي أمير المؤمنين صلوات الله عليه برجل من بني ثعلبة قد تنصر بعد إسلامه فشهدوا عليه فقال له أمير المؤمنين عليه السلام : ما يقول هؤلاء الشهود ؟ قال : صدقوا وأنا أرجع إلى الاسلام فقال : أما إنك لو كذبت الشهود لضربت عنقك وقد قبلت منك ولا تعد فإنك إن رجعت لم أقبل منك رجوعا بعده . 10- محمد بن يحيى، عن العمركي بن علي النيسابوري، عن علي بن جعفر، عن أخيه أبي الحسن عليه السلام قال : سألته عن مسلم تنصر قال : يقتل ولا يستتاب، قلت : فنصراني أسلم ثم ارتد عن الاسلام ؟ قال : يستتاب فإن رجع وإلا قتل . 11- عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، وعلي بن إبراهيم، عن أبيه، ومحمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد جميعا، عن ابن محبوب، عن هشام بن سالم، عن عمار الساباطي قال : سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول : كل مسلم بين مسلمين ارتد عن الاسلام وجحد محمدا صلى الله عليه وآله نبوته وكذبه فإن دمه مباح لكل من سمع ذلك منه وامرأته باينة منه يوم ارتد فلا تقربه ويقسم ماله على ورثته وتعتد امرأته [ بعد ] عدة المتوفي عنها زوجها وعلى الامام أن يقتله ولا يستتيبه . 13- محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن ابن فضال، عن حماد بن عثمان، عن ابن أبي يعفور قال : قلت لأبي عبد الله عليه السلام : إن بزيعا يزعم أنه نبي فقال : إن سمعته يقول : ذلك فاقتله، قال : فجلست له غير مرة فلم يمكني ذلك . 15- عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن محمد بن الحسن بن شمون، عن عبد الله بن عبد الرحمن، عن مسمع بن عبد الملك، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : اتي أمير المؤمنين عليه السلام بزنديق فضرب علاوته، فقيل له : إن له مالا كثيرا فلمن يجعل ماله ؟ قال : لولده ولورثته ولزوجته . 17- وبهذا الاسناد قال : قال أمير المؤمنين عليه السلام : المرتد تعزل عنه امرأته ولا تؤكل ذبيحته ويستتاب ثلاثة أيام فإن تاب وإلا قتل يوم الرابع . ودمتم في رعاية الله