لكن الا يمكن المناقشة في جوابكم ب :1- الاجماع المدعى ليس تعبديا حتى يكون حجة بل هو مدركي.2- الاخبار الواردة اخبار احاد ودليل حجيتها مبتن على سيرة العقلاء وهي بدورها مشروطة بالقطع بها، ويمكن ان يدعى اننا غير قاطعين بانعقاد سيرة العقلاء على الاخذ باخبار الاحاد في استحلال الدماء والنفوس، ولا اقل اننا نشك في ذلك والشك كاف في سقوط السيرة لاشتراط القطع كما تقدم.3- المرتد في زماننا يختلف عن زمان النص فان ذلك الزمان كانت تتقاطعه النظم الدينية التي تجتمع فيها السلطة الدينية والدنيوية في شخص واحد او في اتجاه واحد، ومن هنا فان المرتد عندما يرتد عن الدين فانه يخرج بالضرورة عن الواقع الاجتماعي والسياسي اذ لا يكون حينئذ داخلا تحت عنوان من العناوين المعروفة التي يشكلها الواقع الديني والسياسي( الا اذا كان تحوله الى دين كتابي) وبالتالي يكون عنصرا غريبا عن مجتمعه دينيا وسياسيا الى حد التمرد عليه -حكما- فانه ينفي مشروعية النظام السياسي والديني الذين يحكمان ذلك المجتمع ومثل هكذا شخص يجب ان ينفى من هذا المجتمع.وبكلمة اخرى: اننا نحتمل ان يكون حكم المرتد ناظرا الى طبيعة مجتمع النص ومحكوميته بالدين بحيث انقسم العالم على هذا الاساس وبالتالي فلا يطبق الا في مجتمع مشابه لمجتمع عصر النص(قضية خارجية).4- ان القران الكريم يؤكد على (( ما كنا معذبين حتى نبعث رسولا )) وهو تصريح من الاية الشريفة بان العذاب لن يكون بل ولا يليق بالله تعالى مالم تكن الحجة تامة على العبد على نحو الفعلية او الشأنية وهناك ادلة اخرى تؤدي هذا المضمون، وكلا الامرين كان موجوداً في عصر النص بوجود المعصوم -ع- بخلاف كثير من الازمان التي خلت من وجوده الظاهر المبارك او التي كثرت فيها الشبهات التي جعلت من اتمام الحجة شيئا عزيزا، والروايات التي ذكرتموها لا يمكن التعويل على اطلاقها او عمومها لنفي التفصيل الذي ذكرنها لانه يمكن دعوى عدم كونها في مقام البيان من هذه الناحية .
الأخ محمد المحترم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته1- نحن لم نذكر الاجماع كدليل مستقل بحاله حتى يرد الاشكال وانما نريد القول بان جميع علمائنا استندوا الى النصوص الشرعية في الحكم وهذا ليس اجماعا كما هو واضح .2- ان الخبر حجة بسبب سيرة العقلاء التي لم يرد ردع من الشارع في الاخذ بها والعقلاء يأخذون بالخبر بغض النظر عن المحتوى الذي يحتويه المضمون وهم لا يفصلون في المضامين ودليل قتل المرتد قد ثبت باخبار صحيحة لذا فالاخبار حجة واما اذا فرضنا انه لم يرد لنا خبر في ذلك كان للاحتياط مجال للمحافظة على الدماء .3- ان ما ذكرتم من احتمال كون حكم المرتد ناظرا الى خصوص عصر النص شيء لايمكن المصير اليه اذ الادلة مطلقة من هذه الناحية تشمل عصر النص وغيره والاحكام مشرعة على نحو القضية الحقيقية لا الخارجية .4- لا يمكن القول ان حكم قتل المرتد خاص بزمن الحضور فهذا لا دليل عليه والاية المشار اليها لا تصلح دليلا على ذلك اذ معناها ان الذي لم يعلم بالاحكام لا نعاقبه فيبقى الحكم شاملا لزمن الغيبة والظهور بمقتضى اطلاق الادلة .ودمتم في رعاية الله