حسن - الكويت
منذ 4 سنوات

حول التطبير

إنّ اللطم الشديد والتطبير وأمور تعذيب النفس، هي مجرّد وسائل رياء، ففي عصرنا هذا 99? من المطبرين وغيرهم هم من ينتهون من العزاء ويصورون أجسادهم، وإن سألتهم عن سبب التطبير واللطم لن يقول لك كنت حزيناً، بل سيقول أريد الثواب وأحب الحسين ع، فهنا لم تتحقق الغاية التي ذكرتموها وهي تعبير عن الحزن. أيضاً هذه المظاهر هي من المظاهر الشنيعة التي يراها أهل السنّة فيسخرون من الشيعة، وتسيء إلينا نحن الشيعة، فأصبح الشيعي يرى صور المطبرين ويخجل لأنّه يعلم أنّها ضدّ القرآن والسنّة النبوية، وكل ما يخالف القرآن والسنّة وكلام أهل البيت يعتبر بدعة، ولو كان الإمام الصادق ع حياً لنفى التطبير والضرب بالزناجيل، وغيرها.


الأخ حسن المحترم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته كلامك غير دقيق من أنّ التطبير يخالف القرآن والسنّة. فالذين يقولون بحلّية التطبير، يقولون: إمّا أن نقبل تلك النصوص التي يمكن أن تكون فيها إشارة الى حلّية التطبير، كضرب زينب(عليها السلام) لرأسها بعمود المحمل، وعدم اعتراض المعصوم على ذلك.. وغيرها من الأدلّة التي يسوقونها. أو يقال: إنّ القرآن والسنّة لم يرد فيها نص لا بأمر ولا بنهي عن التطبير، فيكون أمراً حادثاً، والأصل في الأمر الحادث الذي لم تثبت حرمته أن يكون مباحاً. نعم، يعترض عليهم البعض ممن يقول بحرمة التطبير: انّه يسبب الضرر، والضرر محرّم في الشريعة. فيردّ عليهم أولئك ويقولون: أنّه ليس مطلق الضرر محرّم، بل الضرر البليغ الذي يوجب الموت مثلاً، أو عطب عضو، أو قطعة، وما شابه ذلك. وقد يحرّم آخرون التطبير بالعنوان الثانوي، ويقولون: بأنّه يوجب تنفير الناس عن مذهب أهل البيت(عليهم السلام). فيردّ عليهم آخرون: بأنّه ليس فيه مثل ذلك، بل على العكس، هذا المظهر الفريد ينشر المذهب ويعكس صورة فريدة للولاء والمحبّة للإمام الحسين(عليه السلام). وأمّا قولك بأنّ التطبير من وسائل الرياء، فقد لا يكون دقيقاً. فالرياء إنّما يكون في الأمور المحبّذة عند الناس، والمطبرون يعلمون أنّهم منتقدون من قبل بعض أتباع المذهب فضلاً عن غيرهم، ومع ذلك يفعلون ذلك رجاءً للثواب، كما قلت. ولا يشترط أن يكون فعل ذلك ليكون مظهراً من مظاهر الجزع والحزن، فإنّه كما يمكن أن يكون الفعل مستحباً، وبالتالي يستحق الثواب عليه لدخوله تحت عنوان الجزع والحزن، كذلك يمكن القول باستحبابه لدخوله تحت عنوان الشعائر، ويحصل من وراء هذا الفعل على الثواب. وعلى كل حال الأمر يرجع الى المكلّف وتقليده، فإذا أجاز له المرجع الذي يقلده ذلك جاز له فعل ذلك، وإن لم يجز له مرجعه ذلك فلا يجوز، حاله حال بقية الأفعال التي يختلف فيها مراجع التقليد في الفتوى. ودمتم في رعاية الله

6