ابو عبد الله - السعودية
منذ 4 سنوات

الشبهة في الاحكام الشيعة

بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة على محمد وآل محمد واللعنة الدائمة على أعدئهم أجمعين إلى كل الأخوة السادة أرجو الرد سريعا على هذه التسأؤلات وهي أنني دخلت إحدى المنتديات ووجدت إحدى الأخوات عندها بعض التساؤلات وعليها بعض الردود ممن يحاول التشكيك في مذهب أهل البيت لهذه المسكينة وأنقلها لكم أرجو الرد سريعا ************************* خمسة أسئلة حول اللطم والتطبير والنواح وزيارة كربلاء وزواج المتعة السلام عليكم ورحمة الله وبركاته انا شيعيه ابا عن جد ولكن عندما اصبحت اتصفح النت صرت مقتنعه بكلام السنه, ومن ما اثر في تساؤلات بدات اطرحها على نفسي, واتمنى ان تساعدوني في الاجابه عليها فصعب علي ان اترك المذهب الذي تربيت عليه ولا اريد ان اخسر اهلي 1- من من اهل البيت لطم او طبر ؟ 2- من من اهل البيت زار كربلاء بعد استشهاد الحسين عليه السلام وتبرك اومشى حافيا ؟ 3- من من الائمه كان يجمع الصلوات اكثر من افرادها؟ 4- من من الائمه تزوج متعه ومن هي زوجاتهم التي تمتعو بهم وهل لهم اولاد من المتعه ؟ 5- من من الائمه اقام النوائح او دعا اليها ؟ فاذا كانت هذه الامور من المستحبات فالاولى بالامام فعلها اجيبوني رحمكم الله فعندي الكثير من الاسئله غيرها لازلت اعتقد بحب اهل البيت ولزوم التمسك بهم ولكني ارى انا ما نحن عليه لا يمثلهم ولا تقولو اني سنيه واكذب فانا مستعده لمواجهة من يدعي اني غير شيعيه بالاجابه عن اي سؤال يتعلق بالشيعه ووصف منطقتي التي لايسكنها الا الشيعه ************************* وهذا الرد من المشكك ************************* الموالية الشيعية / أنسانه هي دعوى لاستخدام العقل ولو قليلاً تدركين مباشرة أنكي بالفعل تدينين بدين لم يدن به آل البيت الاطهار وعلى رأسهم النبي صلى الله عليه وسلم ثم أمير المؤمنين علي رضي الله عنه. ومن المعلوم أن في دينكم الاثناعشري قواعد لاستخراج الحديث الصحيح عندكم, فأريد أن تسألي أكبر مرجع في هذا العصر أو من ينوب عنه هل توجد رواية صحيحة ويكون هذا التصحيح على مبانيكم أنتم يا شيعة تذكر أن أحد أئمة آل البيت الاطهار لطم أو طبر. أعيد وأكرر هي دعوى لاستخدام العقل. ************************* طبعا الأخت بعد عرض الموضوع أثار الحساسيه لبعض الموالين في المنتدى بعضهم أتهمها بالكذب أنها شيعيه, فردة قائلة: ************************* بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على محمد وال محمد السلام عليكم اولا انا شيعيه غصبا عنك ولماذا الادعاء وهل عيب ان استفسر عن مذهبي اي شيعيه او شيعي يستفسر عن مذهبه يصبح وهابي. ماهذا التفكير الله يهديك وبعدين اني ما كفرت بالامامه او باي اصل من اصول الدين. اسئلتي عن اشياء مستحبه ولم اقل انها واجبه وقلت ان كانت مستحبه فالاولى ان نسمع ان احد من الائمه قام بها واسئلتي واضحه فقط اريد اسم امام لكل سؤال (من) سؤال عن شخص وما اعرف كيف تفهمون الاسئله انا اتكلم عربي. اذهب الى الموضوع واقرءه جيدا والله يهديك ويهدينا جميعا وعلى العموم اهم شي اني واثقه اني شيعيه وما يهمني رضيت او ما رضيت كلا يرى الناس بعين طبعه لانك كذاب ترى ان الكل كذابين ومن قال اني اعترض على البكاء على الحسين ( الحسين اسير الدمعه ما ذكره مؤمن الا بكا ) البكاء بحد ذاته لم اذكره في اسئلتي قلت اللطم التطبير جمع الصلوات قلت هل هو واجب ام جائز اذا كان واجب فهل هناك من الائمه من كان يجمع اكثر من ما يفرد واذا كان جائز فلماذا لا نسمع في مساجدنا الاذان الاثلاث مرات فقط وزيارة كربلاء ذكرت فيها التبرك والمشي حافيا ولم انكر الزياره بحد ذاتها اتمنى ان تقرء الاسئله جيدا ثم تحكم ************************* بعدها رد هذا المشكك ************************* نعم أيتها الموالية العاقلة من العيب و الجرم أن تسألي مثل هذه الاسئلة, وسوف تلصق بكي أي تهمه أن حاولتي أستخدام نعمة العقل, فيجب على العقل الشيعي أن يعطل العقل, فأن كنتي تريدين الالتزام الحقيقي بالدين الاثنا عشري فيجب أن تأجري عقلك على أحد المعممين وأياكي ثم أياكي أن تطلبي دليل من هذا المعمم عليك أن تصدقي هذا المعمم وأن تتعاملي مع قوله وكأنه وحي منزل من السماء نزل به الروح الامين وأن خالفتي قوله قيد شعره فسوف تصبحين وهابيه مباشرة. وهذه من ردوده أنا أعلم أن الموالية الشيعية انسانه قد سببت لكم أحراج كبير جداً عندما طرحت هذه الاسئلة التي هي من حق كل أنسان أن يقولها, إلا الشيعي, فمثل هذه الاسئلة التي مناطها على الدليل الصحيح تكشف أن الشيعة الامامية الاثناعشرية ليسوا على شيئ. وإلا لماذا تم التشكيك بهذه الشيعية المحترمة وأخذ الاعضاء الشيعة وحتى بعض المشرفين على هذه الشبكة أخذ يشكك بعقيدة الموالية الشيعية أنسانه ويصفونها بأنها وهابية, أقول لو أن الدين الشيعي مبني على اساس قوي. فسوف يتم الاجابه على هذه الموالية من أول رد ولكن إلى متى هذا التعتيم على عوام الشيعة. فالجريمة و الذنب بل ومن الموبقات التي ارتكبتها الموالية الشيعية أنسانه هي أنها تتجرأ وتسأل مثل هذه الاسئلة التي لا يحق لي أي شخص شيعي أن يسألها. سبحان الله بمجرد أنسان يريد أن يستخدم عقلة مباشرة تلصق به كل التهم... ************************* وشكرا على جهودكم


الأخ أبا عبد الله المحترم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أوّلاً: إنّ معرفة صحّة المذهب من عدمه يتمّ عبر تحقيق الأُصول لا الفروع، ومن يحاول أن يوجد ملازمة بين الفروع الفقهية وبين حقّانية المذهب وصحّته يسلك مسلك المغالطة؛ إذ لا ملازمة بين الفروع المستنبطة عند الفقهاء وبين صحّة الأُصول والعقيدة؛ لأنّ الفروع تأتي في مقام العمل وبالمرتبة الثانية. هذا أوّلاً.. وثانياً: هي أحكام ظاهرية يستنبطها الفقهاء من الأدلّة، فحتّى لو كانت هذه الفروع غير صحيحة، فهي لا تدلّ على أكثر من الخطأ في الاستنباط، لا أكثر. فما تقوله هذه الأخت من صعوبة ترك المذهب الذي تربّت عليه، والتحوّل إلى المذهب السنّي بسبب هذه الأسئلة كلام لا محصّل له، وهو إمّا صادر عن عدم معرفة أو عن عمد؛ إذ أيّة علاقة بين الأحكام الفقهية وبين أُصول المذهب؟ وهذه الأحكام والفروع يوجد فيها الاختلاف بين الفقهاء اليوم، فضلاً عن الأمس، بل سيستمر إلى ما لا يعلمه إلاّ الله، حتّى ظهور القائم المهدي(عجّل الله تعالى فرجه الشريف). ومن يحوّل مذهبه بسبب هكذا مسائل، يكشف لنا عند عدم معرفة واطّلاع بالأُصول، وما هو الواجب في الاعتقاد والإيمان والتصديق بها! بل ما هي هذه الأُصول والمسائل وفرقها عن الفروع، وأنّ الأُصول يجب على كلّ مكلّف معرفتها، دون الفروع الجائز فيها التقليد. والظاهر أنّ هكذا كلام عن التحوّل لهذا السبب صادر عن تشوّش فكري، وشكّ، وعدم تبويب وتأصّل للأفكار، ناتج عن جهل وعدم اطّلاع، ولو تحوّل هكذا شخص من مذهبه لمثل هذا، فإنّه لا يمتلك حجّة منجية يجيب بها ربّ العباد يوم القيامة؛ إذ من الواضح التقصير في هذا الجانب. فإنّ أكثر ما نستطيع أن نفرضه في مثل هذه المسائل، هو: عدم صحّة الاستنباط الذي أدّى إليها، أو عدم تمامية الأدلّة فيها، وأنّها أحكام ظاهرية لا تطابق الأحكام الواقعية، وأين هذه من صحّة الأُصول وعدمها؟! بل أيّة علاقة بين هذا وبين الأُصول أصلاً حتّى يتمّ التصديق بصحّة المذهب أو عدمه منها؟ فتأمّل جيّداً! فإنّ أكثر ما تستطيعه هذه الأُخت، وهو أنّها تقول: إنّها أصبحت مقتنعة بكلام السُنّة في هذه الفروع، وأنّ إشكالاتهم على الاستنباط فيها لم يُجب عليها أحد، أو أنّها صحيحة مثلاً، (مع أنّا نؤكّد أنّ هذا غير صحيح، وإشكالاتهم واهية، كما سنجيب عليها)، ومثل هذا الفرض لا يعدو أن يكون كاختلاف الفقهاء أو المجتهدين بينهم في الفتوى، أو اقتناع مقلّد بفتوى مجتهد معيّن يرجع إليه بالتقليد على أكثر الفروض، فأين هذا من بطلان مذهب الإمامية؟!! فضلاً عن صحّة مذهب أهل السُنّة حتّى تقول هذه الأُخت: ((لكنّي أرى أنّ ما نحن فيه لا يمثّلهم))!! ثانياً: إنّ ممّا أثار عجبنا! هو ردّ أحدهم الذي بدأه بقوله: ((هي دعوى لاستخدام العقل ولو قليلاً... الخ))، وكأنّه يريد أن يرسّخ الاعتقاد بالملازمة بين الفروع والأُصول، وأنّ الفتوى الخاطئة على الفرض - ولا نقول بذلك - تدلّ على فساد المذهب، بل إنّه يدعو لاستخدام العقل في الاستنباط الفقهي، مع أنّه يعلم أنّ أوّل الأدلّة هي: القرآن والسُنّة، وهي نقلية، ثمّ الإجماع عندهم، مع أنّه عندنا يدخل في النقل أيضاً، ثمّ العقل عندنا لا عندهم؛ فإنّهم يُزرون بالعقل في الأُصول والفروع! فما باله هنا ينادي بالعقل؟! أمن أجل خداع القارئ يا ترى؟!! أم هو تحوّل عن مبادئ مذهبهم!! وأعجب من ذلك دسّ أنفه في علم الفقه وعلم أُصول الفقه وهو لا يعلم؛ إذ يدعو الأُخت محاولاً ترسيخ الشبهة عندها بأنّ تستنبط الأحكام الشرعية من الحديث الشيعي الصحيح، وتناسى أو تغافل من أنّ الاستنباط أوّلاً: له قواعد. وثانياً: لا ينحصر استخراج الحكم الشرعي في الحديث فقط. وثالثاً: لا يقيّد الحكم بحتمية أنّ الإمام كان قد فعله. ثالثاً: صحيح أنّ من حقّ كلّ شيعي، بل كلّ إنسان، حتّى السُنّي، أن يسأل عن دينه، أو أيّ شيء آخر؛ فإنّ السؤال حقّ مكفول لكلّ إنسان بحقّ الإنسانية، فضلاً عن روح الإسلام، التي حثّت على السؤال والمعرفة، ولا اعتراض على ذلك. ولكن الاعتراض هو: على ما يحاوله الجهلة من الربط بين نتيجة هذا السؤال، بل السؤال نفسه من دون جواب، وبين ما يريدون تصوير اللازم عليه، وهي النتائج التي تحمّل تحميلاً بنوع من المغالطة. إنّ سبب هذا التحميل والمغالطة هو: البناء الفكري لدى المقابل، فهو لم يتبيّن مباني الاستنباط وأُصوله عنده، وهذا السلوك استشرى عندهم حتّى أصبح منهجاً في الدين والعقيدة، بل طغى وطغى على مماحكات الأنترنت؛ فإنّ كلّ شخص منهم أصبح مجتهداً بحدّ ذاته، فهو ما إن يقع على حديث حتّى يستنبط منه الحكم الذي يعجبه، وما إن يناقش أحداً إلاّ وابتدأه أوّلاً بالمطالبة بالحديث الصحيح على تصوّره، وهذا ناتج من قصور فضيع في ماهية الأدلّة وسعتها.. ولو بقي الأمر على هذا لهان, ولكن تعدّى ذلك إلى العقيدة، وهو أيضاً نتاج المنهج المعوج والسقيم؛ فأصبح كلّ منهم لا يتورّع عن الحكم على خطأ عقيدة الآخر بأيّ حديث لقاه في طريقه، بل الحكم بكفره وجواز قتله؛ لأنّه لا يؤمن بما يؤمن به من مسألة أخذها من حديث عابر يعتقد به هو وحده. وبالتالي انعكس هذا على طريقة التفكير وطريقة مناقشة ومناظرة الآخرين، بل على كلّ سلوك هؤلاء الأفراد، بل على الأفق الفكري على هذا المذهب المعني، ومن يدرك هذا يعرف مدى ما وصلنا إليه كمسلمين من فقر مدقع في التأصيل للفكر الديني، ومدى السطحية الحاكمة على الجوّ العام للمسلمين عامّة، وللداخلين على الأنترنيت خاصّة. رابعاً: الآن حان الوقت لكي نفصّل ما أشرنا إليه آنفاً: أ - إنّ الدين ينقسم إلى أُصول وفروع؛ أيّ العقيدة والشريعة، والأُصول هي: ما يجب العلم والاعتقاد به، ويجب معرفتها عن يقين وقطع لا عن التقليد والظنّ، وأمّا الفروع فهي: ما يجب العمل بها، ويمكن أخذها عن طريق التقليد والظنّ الذي ثبتت حجّيته بالأدلّة القطعية. ب - إنّ من لا يعرف الأُصول، أو لا يعتقد بها، فهو إمّا خارج عن المذهب، إذا كان الأصل مذهبي، أو خارج عن الإسلام، إذا كان الأصل عند كلّ المسلمين، وإنّ أثر الخطأ بالاعتقاد يكون بدخوله في الإيمان أو عدمه، ودخوله في الإسلام أو عدمه (الكفر). وأمّا من لا يعرف الفروع أو يخطأ بها، فإنّه لا يؤثّر في إيمانه أو إسلامه، وإنّما يؤثّر في تدينه أو عدمه، أي: يحكم عليه بالفسق أو عدمه، ولا علاقة لذلك بتصنيف المذاهب، إلاّ من طريق اشتهار مسألة فقهية معيّنة بحيث تصبح من العلامات العامّة والشواخص لهذا المذهب. ج - إنّ الأدلّة التي تُعتمد في استنباط الأحكام الشرعية عند الشيعة الإمامية هي: القرآن، والسُنّة، والإجماع الداخل فيه المعصوم، والعقل، على تفصيل فيها ليس هنا محلّه. والسُنّة عند الإمامية هي: سُنّة رسول الله(صلّى الله عليه وآله وسلّم) والأئمّة(عليهم السلام)، أو كما يقولون هي سُنّة المعصوم(عليه السلام)، أي: قوله وفعله وتقريره. فقوله(عليه السلام) يعطينا الأحكام عن طريق وصوله عبر الرواة، وهو الغالب في الدليل النقلي. وأمّا فعله(عليه السلام) فهو: ما نقله لنا الرواة من فعل المعصوم لا ما قاله، وتقريره هو: أن يفعل الآخرين أمراً له حكم ما أمام المعصوم أو بعلمه وهو(عليه السلام) يقرّره ويوافقه عليه، أو يسكت، وسكوته دالّ على رضاه. والمعوّل الغالب في الدليل النقلي هو قول المعصوم(عليه السلام)؛ لأنّ الفعل والتقرير له وجوه واحتمالات، وأمّا القول فهو يمتلك نوع من التحديد للحكم لا يوجد في الفعل والتقرير. ولذا كان القول هو العمدة في الروايات المنقولة. د - ومن هنا لا ينحصر الدليل بفعل الإمام(عليه السلام) حتّى تعرف الحكم الشرعي منه، فللفعل ظروف خاصّة تحكمه تغيّر موضوع الحكم في كلّ حالة، ومنها: التقيّة، فمن طالب بالدليل وحصره بفعل الإمام(عليه السلام) لا يكون إلاّ مغالطاً موهماً على الآخرين ما يريده، بتوظيف قدسية الأئمّة(عليهم السلام). ثمّ إنّ في الروايات الصادرة من المعصومين(عليهم السلام) ما يبيّن الحكم الخاص في موضوع معيّن، ومنها ما يبيّن الحكم العام الكلّي كقاعدة فقهية أو أُصولية، بل ما يبيّن حكم فروعي كلّي، وعلى المجتهدين أو المكلّفين تحديد المصداق. هـ - وأيضاً إنّ لكلّ حكم موضوعاً معيّناً، ولا يتمّ الحكم إلاّ بتحقّق الموضوع؛ مثلاً: لا يتحقّق وجوب الصلاة والصوم أو الجهاد إلاّ بتحقّق شروطها المحدّدة للموضوع، فإنّ موضوع الصوم هو المكلّف المقيم غير المسافر وغير المريض مثلاً، فإذا لم تتحقّق شروط الموضوع سقط الصوم، وكذا الجهاد له شروط ولا يحدّد شروطه إلاّ المعصوم(عليه السلام). فإذا كان هناك حكم معيّن مقيّد بشروط معيّنة، إمّا للوجوب أو للواجب، ولم تتحقّق هذه الشروط في ظرف الإمام(عليه السلام) أو زمنه، فهل يسقط هذا الحكم فيما لو تحقّق شرطه في زمن آخر، أو أنّ الحكم يبقى ولكن لا تتمّ فعليّته إلاّ بتحقّق شروطه؟ ولا يقول بسقوط الحكم في كلّ الأوقات إلاّ الجاهل. خامساً: إذا تبيّن هذا، نشير إلى أنّ تحديد الحكم الشرعي في كلّ واقعة لا بدّ أن يسير حسب القواعد الأُصولية المبحوث عنها لدى الفقهاء، وأن ينتقل بين الأدلّة من أعلاها إلى آخرها، فإن قام دليل تامّ من هذه الأدلّة على حكم معيّن يجب الالتزام به، فإنّ الأدلّة الثابتة تكون حجّة على المكلّف بعد أن يبيّنها المجتهد. فمثلاً: هناك أدلّة من القرآن، فإذا انتفت انتقل إلى السُنّة مع إعمال المعارضة بينهما وبين القرآن، والسُنّة فيها القول والفعل والتقرير، كما قدّمنا، ويلحقها الإجماع والشهرة، وتسمّى: الأمارات والظنون الخاصّة، فإذا انتفت الأمارات وصلت النوبة إلى الأُصول العملية من: البراءة، والاحتياط، والتخيير، والاستصحاب. بل قد يُستدلّ بقواعد فقهية، كقاعدة: الإباحة، ولا ضرر، وغيرها، وهناك الأدلّة المأخوذة من العقل العملي بما فيه من مباحث في أُصول الفقه. فإذا قام دليل من هذه الأدلّة على جواز أو إباحة أو استحباب أمر من الأُمور العملية ولا يعارضه معارض، وجب الأخذ به لقيام الحجّة بهذا الدليل على المكلّف، فإذا قام الدليل مثلاً من عموم القرآن، أو عموم السُنّة، أو من خصوص قول المعصوم، أو تقريره، أو من أصل عملي، إذا انتفى الدليل الأماري يجب الأخذ به، ولا يحقّ للمكلّف أن يطالب برواية تحكي فعل المعصوم(عليه السلام) لهذا الأمر، كما هو المورد هنا مثلاً. إذ عدم وجود رواية على الفعل لا يصلح أن يكون معارضاً، بل لا تنحصر الأحكام بفعل المعصوم، وللفعل ظرفه الخاص، بل لفعل المعصوم(عليه السلام) بالخصوص ظروفه الأخص، نعم يحقّ لنا أن نبحث عن الحكمة لعدم فعله من قبل المعصوم، أو نحلّل الظرف الخاص به، أو نبحث عن إمكانية تحقّق الشروط من عدمها، وإذا لم نتوصّل إلى الحكمة فلا يعني ذلك انتفاء الحكم، أو التأثير عليه، أو بناء ملازمة من خلاله، فضلاً عن كونها ملازمة متوهّمة. بل نحن مأمورن بالتوقّف في بعض الحالات التي لا يظهر لنا الوجه فيها من فعل المعصوم(عليه السلام)؛ لأنّ مثل ذلك مبنيّ على الإيمان أوّلاً بالعصمة، ولذا قلنا بتقدّم الأُصول على الفروع، وأنّ الفروع مبنيّة على الأُصول، لا العكس، كما هو الموحى من السؤال مورد البحث. سادساً: نعتقد إلى هنا اتّضح الجواب العام، ولكن لنأتي إلى الأسئلة التي طرحتها الأُخت بخصوصها: أمّا ما يخصّ اللطم: من المشهور أنّ هذا السلوك لشعيرة اللطم بهذا الطقس الخاصّ المتنوّع عند طوائف الشيعة، بأشكاله المختلفة، لم يكن موجوداً زمن الأئمّة(عليهم السلام)، وهو بهذه الأشكال من أساليب السلوك العرفي والتراث الاجتماعي (الفلكلوري) عند الشعوب، وإنّما تطورت بهذا الشكل وبهذا الإيقاع بعدهم(عليهم السلام) بفترة. ولكن ليس هذا هو المهم، فإنّ الأسلوب وكيفية الأداء لا نقاش فيها، وإنّما النقاش في أصل اللطم. فنقول: إنّ تقرير الإمام(عليه السلام)، بل دعوته لعقد مثل هذه المجالس لأدلّ دليل على شرعيتها، وقد نبّهنا أنّ التقرير أحد وجوه السُنّة، ومن المعلوم أنّ حضور الإمام(عليه السلام) لمثل هذه المجالس ودعوته لعقدها يغني عن البحث عن رواية لطم فيها الإمام(عليه السلام)، أو البحث عن حكمة عدم لطمه لو ثبت، فإنّ عدم النقل لا يدلّ على عدم الوقوع. نعم، إنّ هيبة الإمام(عليه السلام) ومكانته بين المسلمين وموقعه كإمام يمنع من ممارسة هكذا سلوك عرفي بأداءه المعيّن وهذا الطقس الخاصّ، وهو كما موجود عند كبار علماء الشيعة الآن، فإنّهم يحضرون هذه المجالس ولكن لا يلطمون، أو يواسون الجمهور بنوع من اللطم المتزن، وذلك رعاية لموقعهم، فإنّ ما يصحّ من حركات عند عوام الناس لا ينبغي أن يصدر مثله في أيّ وقت أو مكان حتّى ولو كان عامّاً من مثل مقامات علمائنا، فربّما يفسّر عنهم ويفهم بغير الفهم الصحيح على العكس ممّا يفهم من العوام. وهذا السلوك عامّ لدى كلّ البشر، فإنّ تفاعل قادة المجتمع وكبرائهم مع ما يهيج المشاعر غير تعامل الآخرين من عامّة الشعب، وعلامات التهيج والانفعال على وجوههم وأبدانهم غيرها بالنسبة لغيرهم، وإليك أقرب مثال على ذلك ما يحدث في كرة القدم عندما يحضرها الرؤساء والملوك مع العامّة، وما ينكر ذلك إلاّ مكابر. وأمّا روايات التقرير للطم: فمنها: ما ورد في زيارة الناحية المقدّسة من فعل الفواطم: (برزن من الخدور، ناشرات الشعور على الخدود، لاطمات الوجوه) (1) ، ومن المعلوم وجود الإمام السجّاد(عليه السلام) في ذلك الوقت، ولم ينهاهنّ عن ذلك، فضلاً عن صدور الزيارة عن المعصوم(عليه السلام). ومنها: ما رواه الصدوق من إنشاد دعبل الخزاعي قصيدته عند الرضا(عليه السلام)، وقوله فيها: إذن للطمت الخد فاطم عنده ***** وأجريت دمع العين في الوجنات (2) ولم يردّه الإمام(عليه السلام) بأنّ هذا لا يجوز على فاطمة(عليها السلام)، بل لطمت نساء الرضا(عليه السلام) وراء الستر، وبكى الرضا(عليه السلام) حتّى أُغمي عليه مرّتين! ومن المعلوم أنّ الرضا(عليه السلام) هو الذي دعا دعبل لعقد هذا المجلس والنوح على الحسين(عليه السلام)، وما أنكر ما فعلته النساء، بل هيأ هو(عليه السلام) لهنّ ذلك بنصب الستر حتّى يسمعن ندب دعبل. ومنها: قول الإمام الصادق(عليه السلام)، كما في (التهذيب): (وقد شققن الجيوب، ولطمن الخدود - الفاطميات - على الحسين بن عليّ(عليهما السلام)، وعلى مثله تلطم الخدود وتشقّ الجيوب) (3) . ونصّ في (الجواهر): إنّ ما يحكى من فعل الفاطميات ربّما قيل: إنّه متواتر (4) . نقول: فضلاً عن صحّة سند بعضها. ومن هنا فلا يتنطّع البعض بالمناقشة في السند! وأمّا التطبير: فلم يكن في زمن الأئمّة(عليهم السلام) موجوداً على الظاهر حتّى نجد نصّاً بخصوصه، ومن هنا يستنبط الفقهاء حكمه من قواعد الاستنباط الفقهي، ككلّ أمر جديد، أو مسألة مستحدثة، وما أكثرها في هذا الزمن، من الكهرباء وركوب السيارات إلى الصعود إلى الفضاء وشركات التأمين، ومن يقول بأنّ مثل هذه الأشياء حرام لأنّ السلف لم يفعلها، ولا يوجد لها حكم في الإسلام، فما هو إلاّ سخيف، فضلاً عن مخالفته هو لذلك بالقطع واليقين، وإنّما يشنّع على الآخرين لغايات أُخرى، غير العلم والحقّ قطعاً. ولمّا كان التطبير غير موجود زمن الأئمّة(عليهم السلام)، فلا يصحّ السؤال بـ: هل فعله الأئمّة(عليهم السلام)؟! ولا يصحّ القول: بعدم وجود حكم شرعي له بالجواز أو المنع! وإنّما يخضعه الفقهاء لقواعد الاستنباط، من أصالة الإباحة، وكونه من مصاديق إحياء الشعائر والجزع الجائز على خصوص الحسين(عليه السلام) وعدم كون كلّ مضرٍّ حرام. وإذا أخذت الأدلّة بأعناق العلماء لا يحقّ لأحد أن يقول: لم هو جائز ومستحبّ بعدما لم يفعله الأئمّة(عليهم السلام)؟! ولا يقوله إلاّ ذو عقل سلفي جامد ينظر إلى الشرع بمنظار محدود ومقولب. ومع ذلك فهناك من أفتى بحرمة التطبير وعدم جوازه بمقتضى ما ظهر له من الأدلّة، ولم يخرج من قلّده من الناس عن التشيّع، ولا كان له أيّة علاقة بأُصول المذهب! فإنّ مقتضى فتح باب الاجتهاد ووجود المجتهدين، وجود الاختلاف في الفتاوى. وأمّا جواز الزيارة مشياً على الأقدام: فهل ترى السائل يحتمل الحرمة في ذلك؟ فإنّ مثل هذا الاحتمال عجيب!! فعلى القطع أنّ المشي هو أحد وسائل الانتقال منذ القديم، ولو كان هذا السائل منصفاً، وملتزماً بالنمط الفكري الذي يسلكه، لكان الواجب عليه السؤال عن جواز الزيارة بركوب السيارة أو الطائرة؛ لأنّ في زمن الأئمّة(عليهم السلام) لم تكن موجودة، وإنّما كان هناك المشي والدواب. وأمّا بخصوص استحبابه، فضلاً عن فعله من قبل أصحاب الأئمّة(عليهم السلام) والتابعين وعدم منع الأئمّة لهم عن ذلك، فجاءت به الروايات: فعن أبي الصامت، قال: سمعت أبا عبد الله(عليه السلام) وهو يقول: (من أتى قبر الحسين(عليه السلام) ماشياً كتب الله له بكلّ خطوة ألف حسنة، ومحا عنه ألف سيئة، ورفع له ألف درجة) (5) . وعن أبي عبد الله قال: (من أتى قبر الحسين(عليه السلام) ماشياً كتب الله له بكلّ قدم يرفعها ويضعها عتق رقبة من ولد إسماعيل) (6) . فقول الإمام(عليه السلام) هنا أقوى من الفعل في الاستحباب؛ لأنّه يمكن حمل الفعل على وجوه: مثل عدم قدرة الإمام على المشي مثلاً، أو للتقية التي كانت غالبة على الأئمّة(عليهم السلام) قطعاً، هذا إذا لم نعلم بمشيهم للزيارة، مع أنّا نعتقد بوجود روايات فيها دلالة على مشي الإمام(عليه السلام) للزيارة، خصوصاً زيارة عليّ(عليه السلام). ولا ينفع النقاش في سندها لو فرضنا وجوده، إذ لا تأتي النوبة إليه لما ثبت من قاعدة: التسامح في أدلّة السُنن، ومن الشهرة على الجواز، وعدم وجود المعارض، فضلاً عن الاعتضاد بالأُصول العملية، كما هو واضح من طريقة استنباط الفقهاء. وأمّا جمع الصلوات: فهو جائز قطعاً، ولكن لا نقول أنّه أفضل من تفريقها حتّى نطالب بدوام فعل المعصوم عليه، فضلاً عمّا فيه من التقية له، بل لحدّ الآن هناك من الشيعة من يفرّق بينهما طلباً للفضل، ولكن نحن نجمعها لما ثبت لنا من جوازه بدون سفر أو مطر، بل ندّعي صدق العسر على تفريقها، لما في هذا الزمن من مشاغل كثيرة. وتفصيل البحث فيه تجده في ما سيأتي ضمن عنوان: (الجمع بين الصلاتين). وأمّا زواج المتعة: فإنّه مبنيّ على الستر لا على الإعلان، وإنّما هو ترخيص للأمّة لرفع الحرج عنها، ولكن لا يخفى ما فيه من التشهير والاتّهام بعد أن حرّمها عمر، ودخلت في صميم تعبّد أهل السُنّة، خلافاً لرسول الله(صلّى الله عليه وآله وسلّم)! فكيف نريد من الأئمّة(عليهم السلام) فعلها؟! أو الإعلان بذلك مع ما في المسألة من حسّاسية لدى حكّام المسلمين؟! بل هناك روايات بالكراهة لفعلها في أماكن معيّنة ولأشخاص معينين؛ لمكانتهم بين الناس، وصلتهم بالأئمّة(عليهم السلام)، وهم قطعاً لا يصلون بمقامهم لمقام الأئمّة(عليهم السلام) بين المسلمين، ولا يصبيهم من الحرج ما ربّما يصيب الأئمّة(عليهم السلام). ولكن مع ذلك ننقض عليهم: بفعل رسول الله(صلّى الله عليه وآله وسلّم)، فإنّ أهل السُنّة يقرّون بأنّ رسول الله(صلّى الله عليه وآله وسلّم) أجازها للمسلمين وقتاً ما، وتجويزه(صلّى الله عليه وآله وسلّم) لفعلها، ولو لوقت محدود، يثبت استحبابها في ذلك الوقت اتّباعاً لقوله(صلّى الله عليه وآله وسلّم)، وهو من سُنّته. ومع ذلك: فأيّهم نقل عن رسول الله(صلّى الله عليه وآله وسلّم) تمتّعه في ذلك الوقت، هل من مجيب؟!! وأمّا النوح: فقد ثبت ممّا نقلناه في روايات اللطم، وعشرات الروايات غيرها، ما يخرجها عن حدّ التواتر، فلا داعي لسردها. وعلى كلّ حال، فالكلام في مثل هذه الأسئلة كثير وواسع جدّاً حسب قواعد الفقهاء، ولكن نعتقد أنّ في ما سردنا كفاية ولا حاجة للإطالة أكثر؛ فإنّه على ما عليه من الاختصار طويل، وأكثر من حاجة موضوع البحث. ودمتم في رعاية الله

6