هشام - لبنان
منذ 4 سنوات

 اشتراط طهارة المولد

قد يمكن التقليد في الاحكام الواقعية لاشتراك العامي والمجتهد في وجوب امتثالها، بيد ان الامر مشكل في الاحكام الظاهرية التي تثبت كوظيفة لخصوص المجتهد ويغدو الامر اشكل لو كانت من احكام النساء التي لا تكون موضع ابتلاء المجتهد.


الأخ هاشم المحترم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ان المسألة المذكورة فيها كثير من القيل والقال يناسب ان تترك لاهل التخصص وفي ميادينهم ومع ذلك سنذكر بعض النظريات بايجاز ومن دون الدخول في الايرادات والنقوض: النظرية الاولى: وفيها نحاول تخريج الموارد المذكورة في السؤال او بعضها من دون الاستعانة باي نكتة خارجية وذلك بوجهين : الوجه الاول: ان الحكم الظاهري وان كان مختصا بالمجتهد لانه هو الشاك واما العامي فاصلا غير ملتفت ولكن بقيام الامارة يصبح المجتهد عالما بالحكم الواقعي المشترك بين المجتهد والعامي تعبدا لان حجية الامارة تعني تتميم الكشف. ومن ثم يكون حاله حال العلم الوجداني بالاحكام الواقعية المشتركة بين العامي والمجتهد. وهذا الوجه مختص بالاحكام الظاهرية في مورد الامارات دون الاصول العلمية شرعية كانت او عقلية. الوجه الثاني: ان العامي برجوعه الى المجتهد في الشك الذي هو موضوع الاحكام الظاهرية بلا فرق بين الامارات والاصول العلمية يصبح مشتركا موضوعا ووظيفة مع المجتهد فمثلا في مورد الاستصحاب يرجع العامي الى المجتهد اولا في اثبات الحالة السابقة - ولنفرضها معلومة بالعلم الوجداني للمجتهد - فيصبح بذلك عالما تعبدا بالحالة السابقة ولا يكون فرق بينه وبين المجتهد الا ان العلم عند المجتهد وجداني وعند العامي تعبدي وقد ثبت في محله الاستصحاب في حق المجتهد والعامي معا. وكذلك الحال في موارد احتياط المجتهد لحصول علم اجمالي له فان حجية علمه هذا للعامي - يجعله عالما اجمالا بالحجة على الحكم وهو كالعلم بالواقع في المنجزية وكذلك في موارد الامارات والادلة الاجتهادية والاصول العلمية الاخرى. النظرية الثانية: وفيها يتم الاستعانة بنكتة اضافية لادلة حجية الفتوى وهنا نكتتان: النكتة الاولى: ما هو الظاهر من كلمات الشيخ الانصاري من ان المجتهد نائب مناب العامي في استنباط الاحكام الشرعية، فكان العامي قد استنبط الحكم لكن لا بعين نفسه بل بعين نائبه. الفرائد ج3 ص19 . النكتة الثانية: ما ذكره المحقق الاصفهاني في نهاية الدراية ج3 ص14 من ان ادلة الافتاء والاستفتاء توجب تنزيل المجتهد منزلة المقلد فيكون مجيء الخبر اليه بمنزلة مجيء الخبر الى مقلده ويقينه وشكه بمنزلة يقين مقلد وشكه فالمجتهد هو المخاطب عنوانا والمقلد هو المخاطب لبا والا لكان تجويز الافتاء والاستفتاء لغوا. ودمتم في رعاية الله

1