لماذا أكل المحار حرام؟
والله سبحانه وتعالى يقول : (أُحِلَّ لَكُمْ صَيْدُ الْبَحْرِ وَطَعَامُهُ مَتَاعًا لَكُمْ وَلِلسَّيَّارَةِ وَحُرِّمَ عَلَيْكُمْ صَيْدُ الْبَرِّ مَا دُمْتُمْ حُرُمًا وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي إِلَيْهِ تُحْشَرُونَ) سورة المائد آية 96
هنا الله ذكر أكل صيد البحار ما ذكر نوع محدد.
سلام عليكم ورحمة الله وبركاته
إبنتي الكريمة..
هذه الآية هي في صدد بيان حكم المحرم (سواء أكان في احرام الحج أم العمرة).. فبين الله سبحانه وتعالى ما هو الحلال من الصيد وما هو الحرام بالنسبة للمحرم.. وإلا فأنتم تعلمون جيداً بأن الصيد البري حلال بلا إشكال في حال كون الإنسان غير محرم.. ولكن المحرم له أحكام خاصة، بحيث يحرم عليه ما يقارب خمس وعشرين أمراً.. ومن ضمنها الصيد.. ولكن ليس كل صيد، بل صيد البر فقط دون صيد البحر..
فهنا الآية ليست بصدد بيان ما هو المحلل من صيد البحر وما هو المحرم.. إنما هي في بيان أصل الحكم بالنسبة للمحرم.. فهي مطلقة من هذه الناحية..
أما الذي بين ما هو المحلل وما هو المحرم، فهو الروايات الشريفة التي جاءت مفسرة للأحكام الكلية الواردة في القرآن الكريم.. فإن الكثير والكثير من الأحكام الشرعية وردت في القرآن الكريم بصورة كليات وقواعد عامة، مثل الأمر بالصلاة.. فإن الروايات الشريفة هي التي بينت كيفيتها وواجباتها وشروطها..
وكذلك الحال بالنسبة للصيام وما هي المفطرات.. أو مقدار الزكاة وفيمن تتعلق.. أو كيفية الحج.. وغيرها كثير..
ومن جملة الأخبار المروية عن أئمة أهل البيت ( عليهم السلام ) في جواز أكل ما كان له فَلْس ( قشر ) وعدم جواز أكل ما لم يكن له فلس.. ما رُوِيَ عن الإمام جعفر بن محمد الصادق ( عليه السلام ) أنه كَانَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ عَلِيُّ بْنُ أَبِي طَالِبٍ ( عليه السلام ) بِالْكُوفَةِ يَرْكَبُ بَغْلَةَ رَسُولِ اللَّهِ ( صلى الله عليه وآله ) ثُمَّ يَمُرُّ بِسُوقِ الْحِيتَانِ فَيَقُولُ : " لَا تَأْكُلُوا وَ لَا تَبِيعُوا مِنَ السَّمَكِ مَا لَمْ يَكُنْ لَهُ قِشْرٌ " ، ( الكافي : 6 / 220 )..
محمد بن يعقوب في الكافي عن عدة من أصحابنا عن سهل بن زياد وعن محمد بن يحيى (العطّار) عن أحمد بن محمد (بن عيسى) جميعاً عن (الحسن) ابن محبوب (من أصحاب الإجماع) وأحمد بن محمد بن أبي نصر جميعاً عن العلاء بن رزين عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر (عليهما السلام)ـ في حديث ـ قال قلت له : رحمك الله، إنّا نؤتى بسمك ليس له قشر، فقال : ( كُلْ ما له قشر من السمك، وما ليس له قشر فلا تأكله )، ورواها الشيخ في التهذيب باسناده عن الحسين بن سعيد عن فضالة بن أيوب عن العلاء مثله.. والرواية صحيحة السند..
وغيرها من الروايات الشريفة التي حددت نوع السمك المحلل أكله..
ونحن مأمورون بإتباع القرآن الكريم والعترة الطاهرة، بأمر من رسول الله (صلى الله عليه وآله)..
ودمتم موفقين.