السلام عليكم و رحمة الله و بركاته
نعم يجوز له ذلك.
وزواج المتعة أو الزواج المؤقت ، هو كالزواج الدائم ، و يشترط فيه إذن الأب أو الجد للأب بالنسبة الى البنت ( الباكرة ) التي لم تتزوج من قبل . و لا بد أن يتم تحديد المدة و المهر و الاتفاق عليهما من قبل الزوجين ثم إجراء صيغة العقد ، بأن تقول المرأة للرجل متعتك نفسي على المهر المعلوم في المدة المعلومة ، و يقول الرجل لها قبلت . أما بالنسبة الى الشهود فلا يشترط في عقد الزواج سواء منه الدائم أو المنقطع وجود شهود من حيث الحكم الشرعي . و هنا ينبغي أن نُشير الى أن الزوجة لا تستحق في الزواج المنقطع النفقة من الزوج ، كما و لا يتوارث الزوجان من بعضهما إن حدث موت قبل إنتهاء الوقت .