يجوز شراؤها وبيعها إذا كانت لها منفعة محلّلة، أمّا إذا لم تكن لها منفعة محلّلة فلا يصحّ على الأحوط لزوماً.
والمراد بالمنفعة المحلّلة هو الفائدة المحلّلة التي بلحاظها تكون للشيء قيمة سوقيّة معتدّ بها وإن اختصّ العلم بوجودها ببعض أصحاب الاختصاص، سواء أكانت مرغوباً فيها لعامّة الناس أم لصنف خاصّ منهم، في مطلق الحالات أم في الحالات الطارئة.
وعلى كلّ حال يمكن لكم أن تصححوا المعاملة من جهة ثانية؛ لثبوت حقّ الاختصاص بها لمن هي بيده، ولا مانع من دفع مالٍ إليه ليرفع يده عنها ويخلّي بينها وبين دافع المال فيصير هو صاحب الحقّ باستيلائه عليها.