- ألمانيا
منذ 4 سنوات

رجل غصب مال آخر عن طريق معاملة باطلة بحيث امتنع من إرجاعه مدة من الزمن و لا يتمكن المالك من إرجاع ماله و بعد توسيط أشخاص معينين ذوي وجاهة اجتماعية في الخلاف اشترط الغاصب على المالك تعويضه بمقدار من المال لا يصل إلى نصف عشر المال المغصوب فرضي المالك بما اشترط بلا إجبار إلا من ناحية استنقاذ حقه. ثم بعد استيلائه على حقه امتنع عن دفع العوض المذكور فهل له ذلك شرعاً أو لا؟


حسب رأي السيد الحكيم

نعم يجوز الامتناع عن دفع العوض المذكور فإنه ليس عوضاً حقيقة، بل وعد صرف اضطر له استنقاذاً لحقه.