السیاسات و الشروط
- ألمانيا
منذ 4 سنوات

شخص بالغ سن الرشد و اكثر أي عمره (16- 17) سنة، باع (كركوشة) سبحة من الذهب عيار 18 وزنها (7، 100 غم) سبع غرامات و مئة سنت فاشتراها منه الصائغ بسعر (17800) سبعة عشر ألف و ثمانمئة دينار بتاريخ 20/ 3/ 94 و بعد مضي خمسة اشهر ظهر ان (الكركوشة) مسروقة و تعود ملكيتها لوالد الشخص البائع اي ان السارق ولده الاكبر باعتراف ابيه و صاحب الحاجة الاصلي الذي هو الوالد يريد إما حاجته اعلاه أو الفرق بسعر اليوم، علماً ان الحاجة تم بيعها في وقتها و من الصعوبة استرجاعها، و نقطة اخرى بينهما الان خلاف على الوزن بحيث أن صاحبها الاصلي يقول مثقالين و نصف و الصائغ يقول الوزن كما هو مبين أعلاه، و المطلوب من سماحتكم البت بهذا الموضوع الحساس‏ و الطرفين قابلان للحل الشرعي؟


حسب رأي السيد محمد سعيد الحكيم(قد)

يجب ارجاع (الكركوشة) بنفسها مع الامكان، و مع التعذر يجب الضمان بقدرها من الذهب، و مع الاختلاف بين صاحب (الكركوشة) و بين الضامن في مقدار الذهب المضمون للاختلاف في وزن الكركوشة يقدم قول الضامن بيمينه اذا لم يكن لصاحب (الكركوشة) بيّنة فيضمن بالاقل وزناً في المقام و هو سبعة غرامات و مائة سنت. و المناسب من الطرفين التسامح و التساهل و لا سيما مع حسن النية من الطرفين. ملاحظة: للمشتري الرجوع على الولد السارق بما دفعه له من الثمن و هو (17800) دينار كما ان له الرجوع عليه بالفرق الذي يجب عليه ان يدفعه لابيه المسروق منه، و تستقر خسارة المبلغ الذي يدفعه على الولد السارق.