وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
أمّا بالنسبة للخمس فإن لم تكن لك مهنةً تتعاطاها في معاشك فلا يجب عليك الخمس إلّا فيما بقي عندك لسنة كاملة ولم تتصرفي به في المؤنة، وأمّا ما يخص بناتك فإن لم تكون مأذونةً عن أبيهم فلا يجوز لك ضربهن، بل وإن كنت مأذونةً منه ولكن الضرب أكثر من ثلاث غير مبرحات غير تاركة لأثر موجب للدية أو لم يتوقف التأديب عليه، وأمّا لو كنت مأذونة عن أبيهم وكان الضرب لا يزيد على الثلاث ضربات غير مبرحات ولم يتركن أثراً موجباً للدية وقد توقف التأديب عليها فلا اشكال في جوازه، وأمّا بالنسبة لزوجك فالذي عليك هو أن تأمريه بالمعروف وتنهيه عن المنكر فان لم ينته فالأحوط وجوباً ان تبرزي له كراهتك لفعله وانزعاجك منه، وإن شاء الله لم ننسك من الدعاء.