ا: إذا نذر شخص بصيغة النذر الشرعية الصحيحة و قال (لله نذر عليَّ إذا تحقق الامر الفلاني فكرامة مني للامام الفلاني أن أعمل كذا و كذا) و تحقق نذره واخذ يفي به كل سنة و الان هل يجوز أن يغير ما نذره نحو الاقل و هل يجوز قطعه نهائياً؟ ب: و ماذا يترتب عليه لو كان النذر بغير الصيغة الشرعية فهل يجوز قطعه؟
ا: لا يجوز ذلك ما دام النذر بصيغته الشرعية. ب: يجوز له قطعه و لكن الاولى الالتزام به.