ا: لو تزوج السني امرأة سنية ثم طلقها ثلاثاً في مجلس واحد، و من المعروف أن هذا الطلاق يصح في مذهبهما بائناً، لكنه أي المطلق أراد أن يلتزم في خصوص هذه المسألة بمذهب الحق، فرجع بناء منه على فتوى مذهب أهل الحق و من دون أن يستبصر، إلى زوجته السنية، فهل يصح منه هذا الرجوع و لو لم تلتزم المرأة بما التزم به، أم لا يصح رجوعه إليها مطلقاً؟
ب: لو كانت زوجته في مفروض السؤال السابق شيعية، و أراد أن يرجع إليها التزاماًمنه في خصوص هذه المسألة من مذهب الحق، فهل يجب على زوجته الشيعية أن تمكنه من نفسها، أم يجوز لها عدم تمكينه و إلزامه بفتوى مذهبه؟
ا: الرجوع منه صحيح في علم الله تعالى بمقتضى الحكم الاولي، إلا أنه يحرم عليه العمل عليه بمقتضى العنوان الثانوي المتفرع من قاعدة الالزام.
ب: يجوز لها أن تمكنه من نفسها و إن حرم عليه مواقعتها بمقتضى قاعدة الالزام، كما يجوز لها أن تمتنع عليه بمقتضى قاعدة الالزام.