- ألمانيا
منذ 4 سنوات

رجل طلق زوجته في 25/ 8/ 95 طلاقاً خلعياً بدون حضور شهود ثم طلقها مرة ثانية في 14/ 9/ 95 و بدون حضور شهود أيضاً علماً أنها رجعت إلى زوجها بعد الطلاق الاول لعدم ثبوت الطلاق و أمام رجل الدين نفسه ثم رجعت بعد طلاقها الثاني إلى ذمته فطلقها في 17/ 2/ 97 و بحضور شهود عدول اثنان ثم أرجعها إليه في تاريخ 17/ 4/ 97 قبل اكمال عدتها: 1- هل أن الطلقتين الاولى و الثانية أعلاه تعدان طلاقين أم طلقة واحدة في نفس العدة؟ 2- هل أن الطلاقين المذكورين أعلاه الاول و الثاني هما جائزين شرعاً و يعدان طلاقاً علماً أنهما بلا شهود؟ 3- هل أن الطلاق الثالث يعتبر بينونة كبرى علماً أن الزوج قد أرجعها الان معتقداً منه أن الطلاقين الاول و الثاني فاسدين؟


حسب رأي السيد الحكيم

يبطل الطلاقان الاولان. و لا يصح إلا الطلاق الاخير إذا تمت فيه بقية الشروط بأن كان في طهر لم يواقعها فيه من دون اكراه و لا إجبار. و على ذلك لا تبين المرأة لانها على طلاق واحد.