رجل متزوج من امرأة، و بعد فترة هاجر مرغماً من إرادته و هو في هجرته يعول و ينفق على زوجته و عياله و لا يستطيع أن يعود إلى زوجته و لا تستطيع هي الاتصال به لطلب الطلاق فهل تتمكن من الحصول على الطلاق فيما إذا رفعت أمرها للحاكم الشرعي؟
إذا امتنع الزوج من الانفاق عليها جاز للحاكم الشرعي طلاقها.