دية الضرب في الوجه اذا اسّود ستة دنانير وثلاثة في الاخضرار ودينار ونصف في الاحمرار ونصف كل منها ان كان في البدن والدينار ثلاثة ارباع المثقال من الذهب ولا يكفي فيها غير الذهب من شقوق الدية على الأحوط. ويكفي في دية قتل الخطأ وشبه العمد ٥٢٥٠ مثقالا من الفضة ونصفها في الانثى.
ولا تجب الدية في قتل العمد بل يثبت القصاص فيه.