يعتبر في تطهير موضع البول (الاستنجاء)غسل مخرج البول بالماء، ولا يجزىٔ غيره، وتكفي المرّة الواحدة مطلقاً، وإن كان الأحوط استحباباً في الماء القليل أن يغسل به مرّتين والثلاث أفضل، ويستحب للرجل الاستبراء بعد البول( الخرطات التسعة)، والأولى في كيفيته هو المسح بالإصبع من مخرج الغائط إلى أصل القضيب ثلاث مرّات، ومسح القضيب بإصبعين أحدهما من فوقه والآخر من تحته إلى الحشفة ثلاث مرّات، وعصر الحشفة ثلاث مرّات، ولا استبراء على النساء، والماء المشتبه الخارج بعد البول منهنّ محكوم بالطهارة، وكذا الخارج من الرجل بعد الاستبراء.