- ألمانيا
منذ 4 سنوات

ا: زوج هدد زوجته بالطلاق إذا ذهبت لاداء حجة الاسلام، أو لبس الحجاب، فهل تخالفه مع وقوعها في الحرج إذا طلقت؟ ب: و من مفروض السؤال لو أمرها بمقاطعة أرحامها بالخصوص والديها، فما هو تكليفها الشرعي، و هل يجوز لها الذهاب إليهم من دون إخباره؟


حسب رأي السيد الحكيم

ا: إذا كان الحرج شديداً جاز لها ترك الحجاب أو الحج و كان هو المتحمل للجريمة. و لكن لا ينبغي للمؤمنة التحرج من ترك هذا الزوج قال تعالى‏" و إن يتفرقا يغن الله كلًا من سعته". و على تقدير ترك الحجاب فينبغي لها الاقتصار على ما تقتضيه الضرورة من مخالطة الرجال الاجانب. ب: لا يجوز لها الخروج من بيته إلا بإذنه.