السلام عليكم
الشراب المتخذ من الشعير المسمي بـ (الفقاع) حرام بلا اشكال ونجس علي الاحوط لزوماً وهو يوجب النشوة عادة لا السكر والظاهر ان ذلك من جهة ضآلة نسبة الكحول فيه.
فان كان الشراب المذكور يصنّع خالياً من الكحول تماماً وبالتالي لا يصدق عليه اسم (الفقاع) عرفاً فلا بأس به والا فهو حرام ولا يجدي تخليصه من الكحول بعد تصنيعه.
ومع الشك يحلّ شربه.