عند البعض متعارف أن يكون المهر نسخة من القرآن الكريم و رأس قند، هل يكفي ذلك في مسمى المهر و في صورة عدم الجواز إذا كان المهر المعجل نسخة من القرآن و رأس قند و المؤخر ألف دينار، هل يجزي المؤخر عن المعجل؟
يكفي في المهر كل مال صالح للمعاوضة شرعاً و إن كان قليلًا.