logo-img
السیاسات و الشروط
- العراق
منذ 6 سنوات

حكم ممارسة العادة السرية للنساء في رمضان

١- هل يَفْسُدُ الصومُ باستعمال العادة السِّرِّيَّة في نهار شهر رمضان المبارك، سواء أدَّتْ الممارسة الى قذف أم لم تُؤَدِ؟ ٢- ما هي كفَّارة مَن مارس هذه العادة؟ ٣- وما هو حكم من تمارس العادة السِّرِّيَّة من النساء في نهار شهر رمضان المبارك بقذف أو بدونه؟


حسب رأي السيد السيستاني

١- السيّد السيستانيّ: إذا استعمل العادة السرِّيَّة قاصداً بها الإنزال، فإنْ أنزل بطل صومه، وعليه القضاء والكفَّارة، وإنْ لم يُنزِل فيبطل صومه وعليه القضاء دون الكفَّارة؛ حيث إنَّه من قَصْدِ المفطر، وإنْ فعل فعلاً لا بقصد الإنزال وسبقه المنيّ بلا قصد، فإنْ كان يعلم بأنَّ هذا الفعل يُؤَدِّي إلى الإنزال أو احتمل الإنزال احتمالاً معتدَّاً به، بَطَل صومه، وإنْ كان واثقاً من عدم النزول بهذا الفعل لكن سبقه ونزل، فصومه صحيح. السيّد الصدر: من المفطرات إنزال المنيّ نهاراً بفعل يُؤَدِّي إلى نزوله، بل الإنزال من المفطرات حتَّى لو كان يحتمل احتمالاً معتدَّا به أنَّ هذا الفعل يُنْزِله. ٢- السيّد السيستانيّ: تجب الكفّارة بتعمّد الإفطار بالاستمناء في صوم شهر رمضان، ويختصّ وجوب الكفّارة بمن كان عالماً بكون ما يرتكبه مفطراً، ويلحقه على الأحوط لزوماً الجاهل المقصِّر المتردّد في المفطريّة، وأمّا الجاهل القاصر أو المقصّر غير المتردّد فلا كفّارة عليه، فلو استعمل مفطراً باعتقاد أنّه لا يبطل الصوم لم ‏تجب عليه الكفّارة سواء اعتقد حرمته في نفسه أم لا، فلو استمنى متعمّداً عالماً بحرمته معتقداً -ولو لتقصير- عدم بطلان الصوم به فلا كفّارة عليه، نعم لا يُعتبَر في وجوب الكفّارة العلم بوجوبها. السيّد الصدر: تجب الكفَّارة بتعمّد أيِّ شيء من المفطرات في الصوم الذي تجب فيه الكفارة، كصوم شهر رمضان وقضائه بعد الزوال، ومن تلك المفطرات إنزال المنيّ. ٣- السيّد السيستانيّ: وحكم المرأة كحكم الرجل في ذلك، فإذا فعلت بشهوة ما يوجب خروج السائل بكثرة، مع شدَّة التهيُّج الجنسيّ وبلوغ الذروة المسمَّاة بالرعشة، بحيث يصدق الإنزال عرفاً، بل حتَّى من دون بلوغ الذروة على الأحوط وجوباً، بَطلَ صومُها ووجبت الكفَّارة مع علمها بمفطريَّة ذلك. السيّد الصدر: الأقوى أنَّه لا حكم لإنزال النساء، وخاصّة بدون شهوة ومع توفُّرها مع الفتور فالأحوط استحباباً لها، أنْ تغتسل وتضمّ الوضوء إنْ كانت محدثة بالأصغر.

13