أ- هناك رجل يخدم في البيوت و هو و إن كان متزوجاً إلا أنه تارك للصلاة و قد يتكلم مع النساء بما لا يليق كأن يقول لاحداهن (أنت أجمل من زوجتي أو من زوجة فلان) و نحو ذلك فهل يجوز استخدامه و تركه مع المرأة من دون أن يكون في البيت زوجها أو أحد محارمها لا سيما إذا كانت لا ترضى بأن تترك في البيت معه من دون محرم؟
ب- و هل يجزي تطهيره للمتنجس مع الشك في صحة التطهير أو عدم الوثوق بصدقه علماً بأنه مسلم جعفري؟
أ- إذا كان الرجل يخشى على زوجته من الوقوع في الحرام لا يجوز له تركه في البيت معها منفردين، بل يلزمه الحفاظ على عفة زوجته و أهل بيته و إبعادهم عن خطر الفساد.
ب- إذا كان يخبر عن التطهير مع احتمال صدقه احتمالًا معتداً أمكن الاكتفاء به. و أما مع ظهور أمارات على كذبه فلا يجزي تطهيره.