تستحبّ العقيقة عن المولود ذكراً كان أو أُنثى، ويستحبّ أن يُعقّ عنه في اليوم السابع - إلّا أن يموت قبل الظهر - وإن تأخّر لعذر أو لغير عذر لم يسقط، بل لو لم يعقّ عن الصبيّ حتّى بلغ وكبر عقّ عن نفسه، بل لو لم يعقّ عن نفسه في حياته فلا بأس أن يُعقّ عنه بعد موته.