الأضحية والعقيقة: للحي أم للميت
هل الأضحية والعقيقة للحي أم للميت؟ وإذا كانت للحي، فما الذي يقوم الناس بذبحة للميت باسم العقيقة والأضحية؟
العقيقة- أن يذبح عن المولود ذكراً كان أو أنثى في اليوم السابع من ولادته خروفاً، أو بقرة مثلاً.. روي عن الإمام الصادق عليه السلام: (يسمى الصبي في اليوم السابع، و (يعق) عنه، ويحلق رأسه، ويتصدق بزنة الشعر فضة، وترسل الرجل والفخذ للقابلة التي عاونت الأم في وضع الحمل، ويطعم الناس بالباقي منها، ويتصدق به). ويكره للأب أو أحد عياله ولا سيما الأم أن يأكل من عقيقة صبيه. والعقيقة سنة مؤكدة لمن يقدر عليها، روي عن الإمام الباقر عليه السلام أنه قال: (إن رسول الله صلى الله عليه وآله أذّن في أذن الحسنيين (صلوت الله عليهما) يوم ولادتهما وعق عنهما في اليوم السابع). ومن لم يعق عنه أبوه جاز له أن يعق هو عن نفسه بعد ذلك عندما يكبر، فقد سأل عمر بن يزيد الإمام الصادق عليه السلام قائلا: (إني والله ما أدري كان أبي عق عني أم لا؟ فأمره عليه السلام بالعقيقة، فعق عن نفسه وهو شيخ). أمّا الأضحية - فهي أن يذبح الإنسان - إن تمكن - خروفا مثلا، ويا حبذا لو كان سمينا يوم العيد - عيد الأضحى - وهي سنة مؤكدة كذلك، ويجوز التبرع بالأضحية عن الحي والميت على السواء بما في ذلك عن الصبي الصغير. فقد ضحى رسول الله صلى الله عليه وآله عن نسائه، وضحى عمن لم يضح من أهل بيته، وضحى عمن لم يضح من أمته، كما كان يضحي أمير المؤمنين عليه السلام كل سنة عن رسول الله صلى الله عليه وآله. والنتيجة: (١) تستحب الأضحية استحباباً مؤكداً لمن تمكن منها، ويستحب لمن تمكن من ثمنها ولم يجدها ان يتصدق بقيمتها، ومع اختلاف القيم يكفي التصدق بقيمة الأدنى. (٢) يجوز ان يضحي الشخص عن نفسه واهل بيته بحيوان واحد، كما يجوز الاشتراك في الأضحية ولا سيما إذا عزت الأضاحي وارتفع ثمنها. (٣) افضل اوقات الاضحية بعد طلوع الشمس من يوم النحر ومضي قدر صلاة العيد، ويمتد وقتها في منى اربعة ايام وفي غيرها ثلاثة ايام وان كان الأحوط الافضل الاتيان بها في منى في الايام الثلاثة الاولى وفي سائر البلدان يوم النحر. (٤) يعتبر في الاضحية ان تكون من الانعام الثلاثة الابل والبقر والغنم، ولا يجزي على الأحوط من الابل إلا ما اكمل السنة الخامسة ومن البقر والمعز إلا ما اكمل الثانية ومن الضأن إلا ما اكمل الشهر السابع. (٥) لا يشترط في الاضحية من الاوصاف ما يشترط في الهدي الواجب، فيجوز ان يضحي بالاعور والاعرج والمقطوع اذنه والمكسور قرنه والخصي والمهزول وان كان الأحوط الافضل ان يكون تام الاعضاء وسميناً، ويكره ان يكون مما ربّاه. (٦) يجوز لمن يضحي ان يخصص ثلثه لنفسه أو إطعام اهله به، كما يجوز له ان يهدي ثلثاً منه لمن يحب من المسلمين، والاحوط الافضل ان يتصدق بالثلث الاخر على فقراء المسلمين. (٧) يستحب التصدق بجلد الاضحية ويكره اعطاؤه اجرة للجزار. (٨) تجزئ الاضحية عن العقيقة فمن ضُحّي عنه أجزأته عن العقيقة. (٩) لا بأس بالاضحية عن الميت رجاءً كما لا مانع من الاتيان بالاضحية المستحبة الواحدة عن عدة اشخاص من غير تحديد بعدد خاص.