logo-img
السیاسات و الشروط
ام احمد ( 54 سنة ) - العراق
منذ 5 سنوات

الفرق بين العقيقة الأضحية

السلام عليكم مالفرق بين العقيقه والاضحيه ولماذا العقيقه لاياكل منها العاق عن نفسه وورثته ولايكون ذالك للمضحي وهل يجوز للاضحيه عن اكثر من ميت يعني من امواتي واموات المؤمنين وكم العدد الممكن اهداؤه لهم من الاحياء او الاموات جزاكم الله خير الجزاء


حسب رأي السيد السيستاني

السلام عليكم ورحمة الله و بركاته أحكام الأضحية المستحبة 1- تستحب الأضحية استحباباً مؤكداً لمن تمكّن منها ، ويستحب لمن تمكّن من ثمنها ولم يجدها أن يتصدّق بقيمتها ، ومع اختلاف القيم يكفي التصدّق بقيمة الأدنى . 2- يجوز أن يضحي الشخص عن نفسه وأهل بيته بحيوان واحد ، كما يجوز الاشتراك في الأضحية ولا سيما إذا عزت الأضاحي وارتفع ثمنها، ويجوز أن يهدي ثوابها إلى جميع الأموات ولا يشترط عدد معين في ذلك. 3- أفضل أوقات الأضحية بعد طلوع الشمس من يوم النحر ومضي قدر صلاة العيد ، ويمتد وقتها في منى أربعة أيام وفي غيرها ثلاثة أيام وإن كان الأحوط الأفضل الإتيان بها في منى في الأيام الثلاثة الأولى وفي سائر البلدان يوم النحر . 4- يعتبر في الأضحية أن تكون من الانعام الثلاثة الإبل والبقر والغنم ، ولا يجزي على الأحوط من الإبل إلاّ ما أكمل السنة الخامسة ومن البقر والمعز إلاّ ما أكمل الثانية ومن الضأن إلاّ ما أكمل الشهر السابع . 5- لا يشترط في الأضحية من الأوصاف ما يشترط في الهدي الواجب ، فيجوز أن يضحي بالأعور والأعرج والمقطوع أذنه والمكسور قرنه والخصي والمهزول وإن كان الاحوط الأفضل أن يكون تام الأعضاء وسميناً ، ويكره أن يكون مما ربّاه . 6- يجوز لمن يضحي أن يخصص ثلثه لنفسه أو إطعام أهله به ، كما يجوز له أن يهدي ثلثاً منه لمن يحب من المسلمين ، والأحوط الأفضل أن يتصدّق بالثلث الآخر على فقراء المسلمين . 7- يستحب التصدّق بجلد الأضحية ويكره إعطاؤه أجرة للجزار ويجوز جعلها مصلى وأن يشترى به متاع البيت . 8- تجزىء الأضحية عن العقيقة فمن ضحّى عنه أجزأته عن العقيقة . أحكام العقيقة 1- تستحب العقيقة عن المولود ذكراً كان أو أنثى ، وأن تكون في اليوم السابع ، وإن تأخر لعذر أو لغير عذر لم يسقط ، بل لو لم يعق عن الصبي حتى بلغ وكبر عقّ عن نفسه ، بل لو لم يعق عن نفسه في حياته فلا بأس أن يعق عنه وبعد موته. 2- ويعتبر أن تكون من أحد الأنعام الثلاثة : الغنم ـــ ضأناً كان أو معزاً ـــ والبقر والإبل . ولا يجزي عنها التصدق بثمنها . نعم يجزي عنها الأضحية . 3- ويستحب أن تكون العقيقة سمينة ، وفي بعض الأخبار : ( أن خيرها أسمنها ). قيل : ويستحب أن تجتمع فيها شروط الأضحية من كونها سليمة من العيوب وعدم كون سنها أقل من خمس سنين كاملة في الإبل وأقل من سنتين في البقر والمعز ، وأقل من سبعة أشهر في الضأن ، ولكن لم يثبت ذلك ، وفي بعض الأخبار : ( إنما هي شاة لحم ليست بمنزلة الأضحية يجزئ فيها كل شيء ) . 4- ينبغي تقطيع العقيقة من غير كسر عظامها . 5- يستحب أن تخص القابلة منها بالربع وأن تكون حصتها مشتملة على الرجل والورك ، ويجوز تفريق العقيقة لحماً ومطبوخاً . كما يجوز أن تطبخ ويدعى عليها جماعة من المؤمنين ، والأفضل أن يكون عددهم عشرة فما زاد ياكلون منها ويدعون للولد . 6- يكره أن يأكل منها الأب أو أحد ممن يعوله ولا سيما الأم بل الأحوط استحباباً لها الترك . أما بخصوص الأضحية فيجوز الأكل منها، نعم في العقيقة يكره الأكل منها كما مر في الفقرة ( 6 )، أما بخصوص علة الفرق بينهما فالمهم هو أنّ المكلف إذا التفت ـ أوّلاً ـ إلى أنّ الشارع المقدس هو الخالق والقادر على الإطلاق، والعالم بمصالح الأمور، و «لَا يَخْفَىٰ عَلَيْهِ شَيْءٌ فِي الْأَرْضِ وَلَا فِي السَّمَاءِ»، و ـ ثانياً ـ إلى أنّه تبارك وتعالى لا يريد بعباده إلّا الخير و «إِنَّهُ كَانَ بِعِبَادِهِ خَبِيرًا بَصِيراً»، فسيعلم بوجود ضرر ومفسدة في كلّ ما نهى الشارع عنه، ومصلحة في كلّ ما أمر به، فيترك المنهيّ عنه ويأتي بالمأمور به تعبداً بأوامره ونواهيه سبحانه وتعالى، ومطمئناً بأنّ في ذلك صلاح دينه ودنياه وآخرته سواء شخّص تلك المصلحة أو لم يشخّصها. نعم، قد ذكر في بعض الروايات ما يتصور كونه علّة لبعض الأحكام الشرعية، وقد جمعها الشيخ الصدوق قدس سرّه في كتاب أسماه علل الشرائع، وهي في الغالب ليست علّة تامة بل حكمة للحكم الشرعي. وقد يُدّعى اكتشاف علّة بعض الأحكام ومصالحها بما توصّل إليه العلم الحديث ولكن ذلك ـ على فرض ثبوته وصحته ـ قد لا يكون إلّا جهة واحدة من مصالح ذلك الحكم، فلا يمكن أن نحكم بكونه علّةً للحكم وأنّ ثبوت الحكم وعدمه يدور مداره. هذا، إذا كان سؤالك عن علّة الحكم في الشريعة المقدسةوأمّا إن كنت تستفسر عن علّة الفتوى بذلك الحكم، فـإنّ الاستدلال على الحكم الشرعي واستنباطه من الأدلّة الشرعية ـ أي: الكتاب والسنّة والإجماع الكاشف عن رأي المعصوم عليه السلام والعقل ـ إنّما هو من شؤون الفقيه المجتهد، وقد لا يتمكّن عموم الناس بل حتى الفضلاء أن يستوعبوا الدليل على حكم من الأحكام؛ لأنّ الاستدلال الفقهي والاجتهاد يتوقّف على معرفة العلوم المختلفة والإحاطة بالآيات والروايات وغيرها ممّا يتطلّبها ممارسة الاجتهاد وبذل الجُهد في معرفة الأحكام الشرعية.