- ألمانيا
منذ 4 سنوات

أمانة أودعت عند شخص مدة من الزمن ثم توفي صاحب الامانة و ترك ورثة متعددين و اختلف الورثة فيما بينهم بتقسيم التركة، فالابن الاكبر و هو الوصي الشرعي كما ورد في الوصية يدعي أن والده وهبه أمواله في حياته هبة مشروطة بأن يعطي لكل من الورثة مبلغاً معيناً أو عقاراً، و أما بقية الورثة فيرفضون ذلك و يتمسكون بعدم وجود ما يدل على ذلك في الوصية. ما هو تكليف الامين هل يجب عليه تسليم الامانة إلى الوصي مع الاطمئنان بأنه لن يعطي للورثة منها شيئاً و مع العلم بأن المتوفى صاحب الامانة أوصى باخراج مقدار من الحقوق الشرعية و الخيرات هل يجوز احتساب هذه الامانة من تلك الحقوق و إيكال أمرها إلى الحاكم الشرعي بغض النظر عن إذن الوصى و ذلك مع الاطمئنان بأن الوصي لن يلتزم باخراج تلك الحقوق لعدم تدينه و ما هو التكليف مع الظن بأنه لا يخرج الحقوق؟


حسب رأي السيد الحكيم

يجري على الامانة المذكورة حكم الميراث سواء تمكن الوصي من إثبات دعواه أم لا، لبطلان الهبة بموت الواهب قبل قبض الموهوب لها، كما أنها لا تدخل في الحقوق الشرعية و لا في ثلث الميت، لان المورث قد عين كلا منهما في أموال خاصة، فيتعين قسمتها بين الورثة على حسب قسمة الميراث الشرعية و اعطاء كل منهم سهمه منها، و لا تعطى للولد الاكبر لعدم ولايته عليها.