- ألمانيا
منذ 4 سنوات

أرض زراعية مساحتها (6) دونم تقريباً نصفها كان وقفاً للحسين [عليه السلام‏] لكن ورثة الواقف غيروا الوقف تشهياً و حولوه إلى وقف ذري ثم باعوه عن طريق ازالة الشيوع مع أن نصف الارض الموقوفة من الاول كانت صيغة الوقف على نحو الاشاعة، و الان تحولت الارض برمتها إلى أحد الاشخاص المطلعين على صيغة الوقف الاولى و بدأ يعمل على نهجه. و هو الان يريد أن يبدلها بأرض أخرى سالمة من اشكالات الوقف فهل يصح له: 1- بيع الارض كلها مع اعلام المشتري بأن نصفها وقف؟ 2- بعد البيع قطعاً يمكن الشخص الاخر من الارض فهل يحتاج ذلك إلى إذن من الحاكم الشرعي و إذا احتاج فهل تأذنون؟


حسب رأي السيد الحكيم

ا- نصف الارض المذكورة على الاشاعة لا يجوز و لا يصح بيعه لكونه وقفاً، كما لا يجوز إبدالها بغيرها بل هي الان أمانة بيد من هي تحت يده لا يجوز له تسليمها إلا لمن هو ثقة. و أمين لا يخون الامانة فيجوز بيع الارض من الشخص المذكور بعد اعلامه بالحال. لكن بعد مراجعة الحاكم الشرعي. ب- لا يسعنا الاذن إلا بعد الاطلاع على الارض و معرفة الشخص و الاطلاع على جميع الخصوصيات.