logo-img
السیاسات و الشروط
- ألمانيا
منذ 5 سنوات

جاء في كتاب الحجر من جملة أسبابه الفلس، و يحجر على المفلس بشروط معينة .. ثبوت ديونه عند الحاكم الشرعي، و حلولها و قصور أمواله عنها و مطالبة أربابها بالحجر. فعادة في بعض الدول الاسلامية لا يوجد حاكم شرعي للحجر على أمواله و إذا وجد الحاكم الشرعي أو وكيله لم يكونوا مبسوطي اليد للتدخل في شؤون الدولة. و كثيراً ما يحصل بأن زيداً أعلن عن إفلاسه و أجتمع عليه الديان فالدولة تأمر ببيع أمواله كبيوته و سياراته. فهل يجوز الشراء مما أصدرت الدولة فيه الحكم أو لابد من الاستئذان من الحاكم الشرعي أو وكيله و ماذا لو كان لديه دار واحدة و سيارة واحدة لائقة بحاله و لكن لو لم يبعها بأمر الدولة لما تمكن من أداء ديونه مع الفرض أنه يتمكن من استأجار دار له. و مع عدم تمكنه من استئجار دار له لوقوعه في الحرج كيف يستوفى حق الديان و من المسؤول عن أداء دينه؟


حسب رأي السيد محمد سعيد الحكيم(قد)

لا يترتب الاثر على حكم الدولة في مفروض السؤال، فلا ينفذ بيع أمواله إلا بإجازته هو و لا يكفي إجازة الحاكم و لا أمره بالبيع إلا بعد الترافع عنده و حكمه بالفلس. و أما بيع دار سكناه و نحوها من مستثنيات الدين فيحرم إجباره عليه و لا يحل حتى للحاكم حتى لو أمكنه الاستئجار فضلًا عما إذا لم يمكنه. و أما المسؤول عن وفاء دينه فهو المسؤول لو لم يكن له دار و نحوها من المستثنيات. هذا كله مبني على رأي المشهور في حكم المفلس، أما على رأينا فلابد في الحجر من كونه متسامحاً في الوفاء ملتوياً على الغرماء. و على كل حال لا يترتب الاثر على حكم الدولة.