الرضوض
هل تلحق الرّضوض بالكسور في أحكام الجبيرة؟ وهل تلحق الحروق بالجروح؟
بالنسبة إلى الرّض فان كان الموضع مكشوفاً ولكن كان يتضرر باستعمال الماء فالمتعين هو التيمم، وإن كان مستوراً بالدواء كفى الوضوء جبيرة، وهكذا حكم الحروق مع عدم صدق الجروح أو القروح عليها.