١- هل يجب على الرجل صلة بنات عمّه وخاله، وهل يجب على المرأة صلة أولاد عمها وخالها، مع ما تسببه صلة الأرحام مع النساء من حرج في بعض الأحيان؟
٢- كم هي المدّة التي يسمى فيها المكّلف قاطعاً لصلة الرحم؟
١- العبرة في كون هذا أو تلك من الأرحام هو بالصدق العرفي، وابنة العم والخال ونحوها من أبرز مصاديق الرحم، فالرحم هو كل قريب يشاركك في رحم، كالوالدين والإخوة والعم والخال والعمة والخالة وأولادهم.
ويكفي أن تعودهم إذا مرضوا وأن تسأل عن حالهم - منهم أو ممّن يطّلع على حالهم - ولو بالهاتف ، ولا يجب أن تزورهم.
٢- ليس هناك مدّة شرعية معيّنة، والعبرة بالصدق العرفي، فمتى ما يرى العرف أنه قد صدقت القطيعة فهو حرام.