- ألمانيا
منذ 4 سنوات

بتاريخ 17/ 9/ 91 استأجرت دكاناً من مالكه بشروط تم الاتفاق عليها في ضمن العقد هي: 1- أني متى استغنيت عن الدكان فلا يحق لي أن اؤجره لطرف آخر. 2- لا يحق لي أن أبيع الدكان بما اصطلح ب- (السرقفلية). 3- أن ضريبة الاملاك يجب أن أدفعها من عندي في موعد استحقاقها الذي سوف يكون في عام 1995. و بالرغم من وفائي بالشروط المتقدمة فقد طلب المالك مني تسليمه الدكان لا لشى‏ء سوى غرض تأجيره لطرف آخر غيري. فهل ترون سماحتكم أن للمالك الحق في عدم الالتزام بتجديد العقد لعدم اشتراطه صريحاً في ضمن العقد، مع أنه ربما يستفاد البناء على الالتزام بالتجديد من قضية ضريبة الاملاك و غيرها، هذا فضلًا عن أن الالتزام بالتجديد قد أصبح هو المتعارف في إيجار المحلات بحيث أغنى تعارفه عن التصريح باشتراطه؟


حسب رأي السيد الحكيم

لا يلزم أحد الطرفين بشرط ما لم يكن مصرحاً به في ضمن العقد أو معلوماً ضمناً، و القرائن المذكورة في السؤال قد تكون شاهداً بالاشتراط المذكور، إلا أنه لا يتيسر لنا الجزم بذلك لعدم احاطتنا بعرف التعاقد التجاري فلابد مع ذلك من الرجوع لاهل الخبرة العدول كما أنه قد يدعي‏ أحد الطرفين وجود القرينة على خلاف العرف العام فلابد مع التخاصم من الرجوع للحاكم الشرعي لحل النزاع بالطرق الشرعية.