السلام عليكم
تجب هذه الصلاة على كلّ مكلّف - عدا الحائض والنفساء - عند كسوف الشمس وخسوف القمر ولو بعضهما، وكذا عند الزلزلة على الأحوط وجوباً.
إذا لم يعلم بالكسوف أو الخسوف إلى تمام الانجلاء ولم يكن القرص محترقاً كلّه لم يجب القضاء، وأمّا إن كان عالماً به ولم يصلِّ ولو نسياناً أو كان القرص محترقاً كلّه فيجب القضاء والأحوط وجوباً الاغتسال قبل قضائها فيما إذا كان الاحتراق كلّيّاً ولم يصلّها عصياناً.
وفي الزلزلة إذا لم يصلِّ حتّى مضى الزمان المتّصل بالآية سقط وجوبها، وإن كان الأحوط الأولى الاتيان بها ما دام العمر.