١– يكفي في دية الحمل بعد ولوج الروح فيه دفع خمسة آلاف ومائتين وخمسين مثقالاً من الفضّة إن كان ذكراً، ونصف ذلك إن كان أنثى،
ويكفي في ديته قبل ولوج الروح فيه دفع خمسمائة وخمسة وعشرين مثقالاً إن كان تامّ الأعضاء والجوارح. ولا فرق في ذلك بين الذكر والأنثى على الأحوط لزوماً.
وكذلك يجب على مباشر الإسقاط الكفّارة، وهي في الإسقاط عمداً الاستغفار بدلاً عن عتق الرقبة على الأحوط وجوباً وصوم شهرين متتابعين وإطعام ستّين مسكيناً لكلّ مسكين مدّ من الطعام، وفي الإسقاط خطأً صوم شهرين متتابعين، فإن لم يتمكّن فإطعام ستّين مسكيناً كذلك. ولا فرق في وجوب الكفّارة بالإسقاط بين ولوج الروح وعدمه على الأحوط لزوماً.
وإذا كان الحمل من الزنا من الطرفين فتكون الدية للإمام (عليه السلام).
٢- الحاكم الشرعي في الفتاوى: الفقيه الجامع لشروط التقليد، إلّا في بعض الموارد حيث إنّ المقصود فيها هو الفقيه الأعلم المطّلع على الجهات العامّة كما في صرف سهم الإمام (عليه السلام) من الخمس، وإرث من لا وارث له، وأموال الحكومة في الدول الإسلامية ممّا قد يطلق عليها مجهول المالك.